responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 384

فيها، بينما منجزيته على الكشف فرع سقوط البراءتين معاً، لكفاية جريان البراءة العقلية عند عدم إمكان استكشاف الحجية الشرعية.

و الحاصل هو أنّه ليست حجية الظن و منجزيته في طول منجزية الاحتمال ليلزم المحذور السابق، هذا كلّه بناء على مسلك الاقتضاء.

و أمّا على مسلك علية العلم الإجمالي، فالتكليف و إن كان قد تنجز بالعلم الإجمالي كما يراه المحقق العراقي (قده) و به يتم مدعاه، إلّا أنّه مع ذلك يقال: إنّ حجية الظن على الحكومة أو على الكشف، هي في عرض منجزية العلم الإجمالي، لأنّها في طول منجزية العلم الإجمالي للجامع، أي لحرمة المخالفة القطعية، و ليست في طول منجزيته لوجوب الموافقة، أي ليست في طول منجزيته للمظنونات، فالتنجيز المدّعى للظن هو في طول تنجيز آخر للعلم كما عرفت.

نعم هذا الجواب مبني على وجود مرتبتين للتنجيز في العلم الإجمالي، حيث إنّه يوجد خلاف مع أصحاب مسلك العلية فيه.

المقدمة الرابعة:

و هي موضوعة لنفي مرجعية وجوب الاحتياط، و مرجعية غيره من سائر القواعد

العملية الأخرى المثبتة للتكليف، ما عدا الظن، إذاً فهنا مقامان.

المقام الأول: هو نفي مرجعية وجوب الاحتياط،

لأنّه يقال: بأنّه بعد تمامية الوجوه الثلاثة التي ذكرت في المقدمة السابقة، و تساقط أصالات البراءة في الأطراف، لا بدّ حينئذٍ من الاحتياط التام كما هو مقتضى منجزية العلم الإجمالي، أو كما هو مقتضى بقاء الاحتياط عند تعارض الأصول و تساقطها في الأطراف، و صيرورتها بلا مؤمن، فيجب الاحتياط التام فيها.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست