responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 337

الإعراض، فاقتضى سقوطها عن الحجية، خصوصاً إذا كان هذا الإعراض من قبل الأقدمين من علمائنا القريبين من عصر النصوص، فإنّ اطلاعهم و إعراضهم يشكّل أمارة أقوى كاشفية من الرواية المعرض عنها، فلذلك تقدّم عليها و من هنا قلنا: إنّ إعراض المشهور عن العمل برواية يسقطها عن الاعتبار.

الأمر الثاني: هو أن خبر غير الثقة لو وجد على طبق مضمونه قرائن و أمارات خارجية لا تقل كاشفيتها و أماريتها عن أمارية و كشف خبر الثقة، فهل يكون حجة أم لا؟

الظاهر عدم حجيته، لعدم شمول أدلتنا السابقة، من السنة اللفظية، و السيرة، لمثل هذا الخبر إلّا إذا حصل عندنا من تلك القرائن و الأمارات الخارجية اطمئنان شخصي بالصدور، فإنّه حينئذٍ يكون حجة من باب الاطمئنان.

و دعوى استفادة حجيته بتنقيح المناط، غير تامة، لأنّ المناط في جعل الحجية هو، التحفظ على الأحكام الواقعية للشارع، و لعله قد أشبعت حاجة الشارع من التحفظ بمقدار جعل الحجية لخبر الثقة دون خبر غير الثقة، فلا يمكن التعدي إلى غيره بإحراز المناط، إذ لو انفتح باب تنقيح المناط في الكشف، لأمكن حينئذٍ إلغاء خصوصية الوثاقة في الراوي و إلغاء خصوصية الخبرية في الخبر و التعدي إلى غيره من الأمارات الظنية كالشهرة الفتوائية، و من هنا قلنا إنّ الخبر الضعيف لا ينجبر بعمل الأصحاب، فإنّ عملهم و إن كان أمارة على صحة الخبر، لكن لم يقم البناء على حجية كل أمارة لا تقل كاشفيتها عن كاشفية خبر الثقة غير الموهون، و إلّا لزم القول بحجية الشهرة الفتوائية إذا استوجبت نفس الوثوق و الكاشفية في خبر الثقة غير الموهون، و بهذا الكلام يتضح وجه الفرق بين رفضنا جبر الخبر الضعيف بعمل‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست