responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 331

تحديد دائرة الحجية

و بعد الفراغ عن ثبوت الحجية للخبر الواحد بنحو القضية المهملة، لا بدّ من بيان سعة دائرة هذه الحجية، فإنها تختلف باختلاف المباني و المدارك في إثباتها.

فإذا بنينا على أنّ دليل الحجية إنّما هو آية النفر و الكتمان، حينئذٍ، تثبت الحجية لمطلق الخبر دون ملاحظة أيّ قيد، من العدالة أو الوثاقة و نحوها مما له علاقة بالراوي، لأنّ مقتضى الإطلاق في الآيتين حجية إنذار كل منذر، و إخبار كل غير كتوم، إلّا ما خرج بالدليل، فتكون الحجية هي الأصل في كل خبر، إلّا خبر قام الدليل على عدم حجيته، إذ معه نلتزم بالتخصيص في دليل الحجية بمقدار ما يدلّ ذلك الدليل على عدمها، هذا ثبوتاً.

و أمّا إثباتاً: فقد قام الدليل المخصص على عدم حجية خبر الفاسق كما يقتضيه منطوق آية النبأ و الإجماع و التسالم، فنرفع اليد عن إطلاق دليل الحجية في خبر الفاسق، حيث أمرت الآية بالتبين في خبره، فيكون هذا الأمر إرشاداً إلى عدم حجيته، و يبقى خبر غير الفاسق داخلًا تحت الحجية، و هذا لا إشكال فيه كبروياً.

لكن الكلام في أنّه، فالمقصود و المراد من الفاسق الذي يخرج خبره عن الحجية، هل هو مرتكب مطلق المعصية كبيرة كانت أم صغيرة، أو هو مرتكب غير الكذب من المعاصي؟

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست