responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 280

إجمالي بوجود تكاليف في الزائد عن الكبير، فلو فرضنا أنّ المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير كان عشرة، حينئذٍ لو أفرزنا عشرة موارد من الروايات عن دائرة الروايات، فإنّه حينئذٍ لا يبقى علم إجمالي بوجود تكليف بالباقي حتى لو ضممنا إلى الباقي تمام أطراف العلم الإجمالي الوسط و الكبير، و هذا معناه: أنّ الوسط لا يزيد عن عشرة، و إلّا لما تمّ ما ذكر، لأنّا حينئذٍ نعلم بواحد في الباقي أيضاً إذا فرض أنّ تمام العشرة مصيبة للواقع، و بهذا نعلم أنّ المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير لا ينقص عن الوسط.

الأمر الثاني: و هو عبارة عن كبرى منقحة، و هي أنّه متى ما وجد علم إجمالي كبير، أو صغير، فحينئذٍ، إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير لا يزيد عن الصغير فينحل به، و إن كان يزيد عنه، فلا ينحل به، و حينئذٍ، هذه القاعدة، تشكل كبرى لمحل الكلام، حيث إنّ محل الكلام من صغرياتها، وعليه: فينحل العلم الإجمالي المذكور، و حينئذٍ تستقر التسمية على العلم الإجمالي الصغير الذي هو بحدود الروايات، فلا يرد النقض المذكور، هذا حاصل ما ذكروه.

إلّا أنّ الصحيح في المقام، هو أنّ تحليل هذه العلوم يبرهن على عدم إمكان الانحلال في المقام.

و توضيح ذلك هو، أنّ هذا العلم الوسط بحسب الحقيقة، هو تلفيق من علمين إجماليين صغيرين، فلنفرض أنّه عندنا أمارتان، إحداهما الروايات، و الأخرى: الشهرة مثلًا، حينئذٍ نقول: إنّ العلم الإجمالي الوسط يوجد فيه علمان إجماليان صغيران، أحدهما: العلم الإجمالي بمطابقة بعض الروايات للواقع، إذ لا يحتمل مخالفة تمام الروايات للواقع، و هذا هو العلم الإجمالي الصغير الأول، و نحن نقول بوجود علم إجمالي صغير مثل هذا، و هو أنّه إذا لاحظنا باب الشهرات‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست