responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 278

المقام الثاني: في أنّه بعد افتراض تنجيز هذا العلم، فهل إنّ هذا التنجيز يؤدي إلى نفس ما تؤدي إليه الحجية، أو أنّه، كما أنّه مخالف للحجية مفهوماً، هو أيضاً مخالف لها نتيجة، بحيث إنّ آثار الحجية المطلوبة لا تترتب بتمامها على مثل هذا التنجيز؟

أمّا المقام الأول: فهو أنّ الشيخ الأنصاري (قده) اعترض في الرسائل‌ [1] على تنجيز هذا العلم الإجمالي اعتراضاً نقضياً، بدعوى: أنّ هذا العلم الإجمالي إذا صار البناء على تنجيزه، و كونه مثبتاً لنتيجة حجية الخبر، إذاً، لم تعُد هذه المنجزية مختصة بالروايات فقط، بل تعم سائر الأمارات الظنية، فإنّها بمجموعها تشكل أطرافاً لعلم إجمالي بنفس هذا البيان، و هذه النتيجة بخلاف المطلوب، لأنّ المطلوب هو إيجاب العمل بالروايات، و ليس بمطلقها، بل إثبات حجية روايات الثقات، بينما العلم الإجمالي على هذا التقدير لا تختص أطرافه بخصوص الثقات، بل يعم بقية الأمارات الظنية كما تقدم.

و قد تصدّى في الكفاية [2] و الدراسات‌ [3] للجواب على هذا الإشكال، بما يرجع محصله إلى بيان أمرين.

الأمر الأول: هو أنّه يوجد في المقام ثلاثة علوم إجمالية.

أ- علم إجمالي بوجود تكاليف في الشريعة، و هذا العلم، مستنده أصل الاعتقاد بالشريعة، و هذا العلم، أطراف التردد فيه، مطلق الشبهات و لهذا نسميه بالعلم الإجمالي الكبير، لأنّ أطراف التردد فيه كثيرة.


[1] () الرسائل: الأنصاري ج 1 ص 171 170 تحقيق النوراني‌

[2] () كفاية الأصول: الخراساني ج 2 ص 104- 105

[3] () دراسات في علم الأصول: الهاشمي ج 3 ص 193 192.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست