responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 232

و انطباقه عليه إثباتاً بحيث كان من يرى هذا الفرد يرى الجنس، فهو كمن يبالغ بكماله الثبوتي، و حينئذٍ، المناسب عرفاً في المقام هو الثاني، إذاً، فغاية ما يكون معنى قوله: (فإنّه الثقة المأمون) أي مصداق للطبيعي بلا ريب، إذاً، فاللام لا تفيد أكثر من تأكيد مصداقيته للجنس، بل هذا هو المناسب في مقام التعيين، و هذا هو الميزان في وجوب القبول و عدمه، و بهذا يندفع التشكيك الأول.

الملاحظة الثانية: هي أن يقال: بأنّ هذه الحوالة و الإرجاع، إنّما هو إرجاع في مقام التقليد و أخذ الفتوى، و ليس إرجاعاً في مقام أخذ الرواية و الحديث، و قد يستشهد لذلك بقول الإمام (عليه السّلام) (فاسمع له و أطع)، فإنّ وجوب الإطاعة تناسب الفتوى لا الرواية و معه: تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام.

و يجاب عن هذه الملاحظة: بأنّ وجوب الإطاعة بحسب الحقيقة لا يناسب لا الفتوى و لا الأخبار، لأنّ الفتوى إخبار حدسي، و الرواية إخبار حسي، و إنّما وجوب الإطاعة يناسب الحاكمية و الولاية، فقوله: (فاسمع له و أطع) يعني إطاعة ما يقول و ما يخبر به عن الإمام (عليه السّلام) سواء كان حساً أو حدساً، لا إطاعة ذاته، إذاً، فلا يصح جعلها قرينة على التخصيص بالفتوى، و مما يدل على ذلك، و أنّ الإرجاع هنا لا يناسب الإرجاع لأخذ الفتوى هو، الوضع الشخصي للمحوّل و المحوَّل عليه، فإنّ المأمور بالسمع و الطاعة هو، أحمد بن إسحاق، و هو ليس من عوام الناس كي يحال إلى عثمان بن سعيد، بل هو من العلماء و الأعيان، كما أنّه من ثقات و خواص الإمام العسكري (عليه السّلام) و من أصحاب الكتب، و له تلاميذ كما يظهر من ترجمته في كتب الرجال، إذاً فهو فقيه، وعليه: فلا يناسب مقامه و رتبته إرجاعه إلى العمري في التقليد، صحيح أنّ العمري قد حظي و تشرف بخدمة الإمام (عليه السّلام) كما تشرّف بالنيابة، لكن من حيث‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست