responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 195

لكن بعد أن حوّل الأصفهاني (قده) مدلول كلمة (لعل) من المحبوبية إلى الترقب، و ضممنا إلى ذلك دلالة السياق و أنّ الترقب من باب ترقب المحبوب، و أنّ المحذر يترقب تحقق محبوبه و هو الحذر، حينئذٍ، هنا لا يمكن أن نستفيد أنّ الحذر مطلوب مطلقاً، إذ يكفي في ترقبه في المقام أن يترقب حصول العلم، حيث إنّ المنذر يترقب حصول العلم فيترقب حصول الحذر، لأنّ مفاد العبارة ليس أكثر من الترقب و أنّه محبوب.

فيكفي في إشباع هذه الدلالة في الكلام، أنّ من جاءه المنذر، يترقب منه أن يحصل له العلم من قوله، و إذا ترقب حصول العلم من قوله، فقد ترقب الحذر في طول حصول العلم، و لا يمكن أن نثبت بالإطلاق محبوبية الحذر حتى مع عدم العلم، لأنّ المحبوبية بعنوانها لم تكن مدلولة للدليل ليتمسك بإطلاق الدليل، بل مدلول الدليل ترقب الحذر، أي الترقب السار، و هو يكفي في صدقه أن يكون مترقباً من أجل ترقب العلم، و معه: لا يمكن إثبات الحجيّة، و بهذا التكميل يكون اعتراضه تاماً، هذا ما كان من محاسبة الوجه الأول.

و عند محاسبة الوجه الثاني:- الذي كان يقول: إنّ الآية تدلّ على وجوب النفر و الإنذار، و تدل على أنّ غاية هذا الإنذار هو الحذر، و غاية الواجب واجبة، إذاً فالحذر يكون واجباً-.

نقول: إذا جئنا إلى هذه النتيجة و هي قوله: (و غاية الواجب واجبة).

فهذه تارة يراد إثباتها بالملازمة العقلية، و يدّعى أنّ المولى إذا أوجب شيئاً لأجل شي‌ء، فمقتضى هذا، أنّ اهتمامه بما أوجب يكون اهتماماً طريقياً، و الاهتمام النفسي منصب على ما لأجله أوجب هذا،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست