responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 159

فلو تجاوزناه و افترضنا أنّنا أردنا تطبيق دليل الحجية على الخبر مع الواسطة، باعتباره خبراً مع الواسطة، فقد ذكر في الكفاية [1] جواباً حاصله:

إنّه لو سلّم هذا الإشكال، و افترض عدم إمكان شمول دليل الحجية بإطلاقه اللفظي لعموم الواسطة، لاستحالة كون الحجية أثراً شرعياً مصححاً للحجية، فنقول:

إنّ هذا الإشكال في الإطلاق اللفظي، لكن نقطع أن المناط واحد، لأنّ المناط هو حاجة الحجية لأثر شرعي، و أي فرق بين أن يكون الأثر الشرعي نفس الحجية أو أمر آخر؟

و هذا الجواب غير تام، و ذلك لأنّ تنقيح المناط القطعي هنا غير ممكن، لوضوح أنّ المناط و الملاك الحقيقي في جعل الحجية لخبر الواحد في الشبهات الحكمية إنّما هو كاشفيته و طريقيته إلى أغراض المولى، و قابليته لحفظ هذه الأغراض، و من الواضح أنّ الخبر كلّما تعددت الوسائط فيه كان كشفه عن الغرض الحقيقي أضعف لا محالة، لأنّ احتمال الاشتباه يكون أكثر، و ذلك بمقتضى حساب الاحتمال، و معه كيف يمكن الجزم بأن المولى جعل الحجية للخبر مع الواسطة؟

و لا غرابة في أن يقول الإمام (عليه السّلام) أنّه إذا نقل الثقة عن الإمام مباشرة فاقبله، و أمّا مع الواسطة فلا، فهذا لا غرابة فيه، فمع عدم إطلاق لفظي في دليل الحجية لخبر الواحد في الشبهات الحكمية لا يمكن إعمال تنقيح المناط.

بقي الجواب المعروف الذي عبّر صاحب الكفاية [2] عن جانب‌


[1] () كفاية الأصول: الخراساني، ج 2، ص 89 86

[2] () المصدر السابق.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست