responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 158

خبر الكليني لم يكن بلحاظ حجية خبر الصفار ليلزم المحذور، بل هنا فرض أنّ الكليني (قده) يخبر عن قول الإمام (عليه السّلام) الذي هو واقع الأثر الشرعي، لكن يخبر عنه على تقدير.

و من الواضح أنّه كما يمكن التعبد بحجية الإخبار ذات الأثر الشرعي الثابت على كل تقدير، كذلك يمكن التعبد بخبر يدل على الأثر الشرعي على بعض التقادير، إذاً، فالحكم غير الموضوع، لأنّ الحكم هو حجية خبر الكليني (قده)، و موضوعه مركب من جزءين، أحدهما: خبر الكليني، و هو محقق، و الآخر هو الأثر الشرعي الذي هو قول المعصوم، لكن على تقدير، إذاً فلا محذور، و بحجية خبر الكليني ثبت عندنا قضية شرطية و هي، أنّه لو لم يكذب الصفّار، إذاً فالمعصوم قال، و هذه القضية الشرطية، ما لم نحرز شرطها لا فائدة فيها، لكن شرطها محرز، و ذلك لأنّ الصفار (قده) إمّا أن يكون قد أخبر أو لا، فإن لم يكن قد أخبر، إذاً لم يكذب، فالشرط موجود، و إذا أخبر، إذاً، فقد شمله دليل الحجية، و مقتضى دليل حجية الخبر هو التعبد بمفاده، إذا فهو لم يكذب، إمّا حقيقة على التقدير الأول، و إمّا تعبداً على التقدير الثاني، إذاً، فالشرط محرز على كل حال، و مع إحرازه يتنجز الجزاء، و هو قول المعصوم، و لا يلزم المحذور الثاني، لأنّنا لم نرد إثبات خبر الصفار بالحجية، و إنّما على إجماله نقول: إنّ خبر الصفار لا نريد إثباته بحجية خبر الكليني، بل نقول: الصفار إمّا أخبر أو لا، و على الثاني فهو لم يكذب، فالشرط تحقق، و إن أخبر فهو كذلك لم يكذب، بمقتضى دليل الحجية، إذاً فنحن لم نرد إثبات رواية الصفّار بحجية خبر الكليني (قده)، و إنّما تكلمنا على التقديرين، و بهذا يرتفع موضوع الإشكال الثاني.

و هذا البيان بعينه يجري فيما لو كانت واسطتان أو أكثر، لكن يكون الإشكال أعقد، هذا هو المقام الأول.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست