نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 10 صفحه : 117
العقل بوجوب التبين، فمن الواضح أنّ الوجوب العقلي ليس تكليفاً، بل حكم العقل عبارة عن إدراكه، بأنّه لا مؤمّن إلّا القطع.
و من الواضح أنّ هذا المعنى محفوظ حتى لو فرض أنّ خبر العادل كان معلوم الكذب، فإنّه لو كان كذلك أيضاً يصدق أنّه لا مؤمّن إلّا القطع، غايته: أنّ القطع موجود، و وجود القطع لا ينافي مع صدق هذه اللابديّة العقلية، و هو أنّه لا بدّ من المؤمّن.
إذاً، فالمفهوم هنا لا يلائم كلا الاحتمالين، بل يعين الاحتمال الثاني، فالعراقي (قده) كأنّه يريد أن يقول: المفهوم يدلّ على أنّ خبر العادل لا يجب فيه عقلًا تحصيل العلم و التبين، و هذا يناسبه احتمالان كما عرفت، إمّا لأنّ خبر العادل معلوم الكذب، و إمّا لأنه غير معلوم الكذب، و قد عرفت أنّ هذا غير تام.
فنحن نقول: إنّ الاحتمال الأول غير وارد، لأنّه فيما إذا كان خبر العادل معلوم الكذب، فأيضاً وجوب التبين موجود، لأنّ هذا الوجوب ليس حكماً تكليفياً ليقال: يلزم منه تحصيل الحاصل، بل هو حكم عقلي، و مرجعه إلى إدراك العقل بأنّه لا مؤمن إلّا القطع، و هذه القضية صادقة حتى لو كان القطع موجوداً بحسب الخارج.
إذاً فالمفهوم في المقام يدلّ على أنّه إذا جاء خبر العادل فليس هنا مؤمن غير القطع، و هذا عبارة أخرى عن وجود مؤمن آخر غير القطع.
فهذه وجوه ستّة أيضاً لتقريب الاستدلال بالآية بلحاظ مفهوم الشرط.
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 10 صفحه : 117