responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 106

و هذا الوجه يرد عليه أولًا: نفس النقصان الذي أوردناه سابقاً على بيان الشيخ (قده).

و ذلك لأنّنا إذا سلّمنا أنّ الخبر في ذاته يقتضي الحجية، و أنّ الفسق الذي هو أمر وجودي، يمنع عن تأثير المقتضي، حينئذٍ نسأل: أنّه من قال أنّه لا يوجد مانع آخر غير الفسق يمنع عن تأثير المقتضي، كبعض أفراد خبر العادل، إذاً، لا يمكن الجزم بأنّ خبر الفاسق وحده غير حجّة، إذاً فيحتاج إلى ضمّ بيان آخر كالوجه الثاني.

و ثانياً: إنّ المانع عن الحجية في الحقيقة هو، احتمال الخلاف، و المقتضي لجعل الحجية هو كاشفية الخبر، و كلّما اشتد احتمال الخلاف تقوّى المانع أكثر.

فبحسب الحقيقة هنا مراتب من المانع، لأنّ كلّ هذه المراتب ترجع لوجود احتمال الخلاف، و الفسق إنّما هو مقوّ للمانع، فإذا افترضنا أنّ الخبر في نفسه ليس بحجّة، لا لعدم المقتضى، لأنّ فيه كاشفية، بل لوجود مانع، و هو الكشف المقابل، أي احتمال الخلاف بمراتبه التي من جملتها الاحتمال القوي الناشئ من فسق المخبر.

إذاً لا بأس بإناطة عدم الحجية بفسق المخبر، لأنّ هذا، إناطة ببعض مراتب المانع، و هذا لا ينافي أن تكون مراتبه الأخرى صالحة للمانعية.

إذاً فقد بطلت تمام هذه الوجوه عدا الوجه الثاني.

و قد كان حاصل هذا الوجه الثاني: هو أنّ وجوب التبيّن عن خبر العادل، إن كان غير ثابت، إذاً فقد ثبت المطلوب، و هو حجية خبر العادل.

و إن كان ثابتاً فلا حجية له، و هذا غير معقول لا بخطاب خاص و لا عام.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست