responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 102

خبر العادل و لو في بعض أقسامه، و لا محذور، إذ يحتمل أن يكون كلّ منهما علّة مستقلة.

فكأنّ الشيخ (قده) بنى كلامه على وجود إحدى علّتين، إمّا الوصف الذاتي، و إمّا الوصف العرضي.

إذاً، فهذا الاحتمال الذي ذكرناه، لا يُرفع بما ذكره، بل لا بدّ له من ضمّ ما ذكرناه في بياننا السابق.

و يرد ثانياً: أنّه لو بنينا على أنّ الوصف العرضي و الذاتي كلاهما علّة، فأيّ محذور في ذلك؟

فإن قيل: إنّ المعلول يجب أن يستند لأسبق علله، و هو الوصف الذاتي في المقام.

قلنا: إنّ هذه القاعدة يراد بالأسبقية بها، الأسبقية الزمانية، و الوصف الذاتي بلحاظ الزمان، موجود في عرض الوصف العرضي.

و إن كانت الأسبقية في عالم الترتب العقلية و أنّ ذاك قبل هذا، و المعلول حادث زماني، إذاً، فالمعلول يستند إليهما في عرض واحد زماناً لأنّه لا أسبقية زمانية في المقام.

الوجه الرابع‌: و قد ذكره المحقق النائيني (قده) في تقريراته‌ [1]، بياناً لكلام الشيخ الأنصاري (قده)، بصيغة أخرى عرفية لا برهانية، حيث يقول: إنّ الأمر يدور بين عليّة الوصف الذاتي، و عليّة الوصف العرضي، فإن كانت العلّة هي الوصف العرضي، إذاً، فقد ثبت المطلوب، و هو أنّ الخبريّة بما هي خبر لا تستدعي وجوب التبيّن، و إن كان كلاهما علّة، حينئذٍ، لا يناسب عرفاً إناطة الحكم بالوصف العرضي مع كفاية الوصف الذاتي.


[1] () فوائد الأصول: النائيني، ج 2، ص 58.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست