responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 83

المحلية الحقيقية غير ثابتة، لأنّ مجاورة النار لا معنى لاتصافها بالمحلية و عروض الحرارة لها. إذن فقد صدقت المنشئية الحقيقية، و لم تصدق المحلية.

إذن فما هو ذاتي المنشئية، و ما هو ذاتي المحلية بينهما عموم من وجه، قد يجتمعان و قد يفترقان. فإذن عندنا مطلبان متغايران المحلية الحقيقية و المنشئية الحقيقية.

و كلام المحقق العراقي كان مبنيا على أن الميزان في الذاتية هو المحلية الحقيقية بلحاظ مرتبة التحليل فقط. و إلّا يلزم أن يكون عوارض النوع غريبة عن الجنس، و لا بلحاظ عالم الوجود و إلّا يلزم أن تكون الأقسام الستة كلها عوارض حقيقية، بل بحسب الحقيقة إنّ الميزان في الذاتية هو الذاتية بحسب المنشئية.

فالعرض الذاتي عبارة عن العرض الذي يكون موضوع المسألة منشأ له، و مستتبعا له، إما بلا واسطة، أو مع الوسائط. و إذا فسّرنا العرض الذاتيّ بهذا التفسير نعرف نكتة ما قرره الحكماء من كون العارض الذي يعرض بلا واسطة. أو بواسطة أمر مساوي سواء أ كان داخليا، أو خارجيا، عرضا ذاتيا، و اعترفوا بأن هذه الثلاثة أعراض ذاتية كما صرّح المحقق الطوسي في (شرح الإشارات)، بأن العرض الذي يعرض للموضوع بلا واسطة، أو بواسطة أمر مساوي، داخلي أو خارجي، هو عرض ذاتي، و أما العرض الذي يعرض للموضوع بواسطة أمر أعم، أو أمر أخص، أو مباين، فهذا ليس عرضا ذاتيا [1].

هذه الدعاوى تتبين نكتتها بناء على التفسير الذي ذكرناه للعرض الذاتي.

و الآن نأخذ هذه الدعاوى واحدة واحدة و نفسرها:

الدعوى الأولى: و هي إنّ العرض الذي يعرض للموضوع بلا واسطة، فهو عرض ذاتي. و هذا واضح لانطباقه على التفسير باعتبار أن فرض كونه بلا واسطة هو فرض كون الموضوع منشأ وحده، و كافيا في وجود المحمول، إذن فالمنشئية


[1] لأنه من الواضح أن معنى كونه يعرض بواسطة الأخص أو المباين، يعني أن الموضوع وحده لا يكفي لعروضه ما لم ينضم الأخص أو المباين، فمنشئية الموضوع للعرض ليست منشئية ذاتية فلا يكون عرضا ذاتيا. (المؤلف).

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست