responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 513

يمكن ان يحمل كلام العضدى اه‌ يعنى يمكن حمل كلام العضدى على صورة ارادة الظن النوعى المقيد بعدم الظنّ الشخصى على الخلاف و ح فتكون صورة الظن بالخلاف ايضا خارجة عن حريم النزاع كما ان حمله على افادة الاستصحاب للظن الشخصى يوجب خروج الصّورة المزبورة عن الخلاف‌ قوله كالشكّ فى بقاء اللّيل و النّهار هذا من امثلة الشبهة الموضوعيّة و قوله و خيار الغبن من امثلة الشبهة الحكمية قوله كالشكّ فى حدوث البول‌ الشك فى وجود الرّافع منحصر فى الشبهة الموضوعيّة و لذا لم يمثل الّا بها و امّا الشكّ فى النسخ فهو و ان كان من الشبهة الحكمية الّا انّ العمل به ليس لاجل الاستصحاب كما تقدم‌ قوله كفعل الطهر اه‌ و الشبهة فيه تكون شبهة حكميّة قوله كالمذى‌ و الشبهة فيه ايضا من الشبهة الحكمية قوله كالرطوبة المرددة هذا من الشبهة الموضوعيّة قوله او مجهول المفهوم‌ فاذا شكّ فى كون شي‌ء مصداقا للكلى الّذى لم يعلم مفهومه بالكنه بل كان له افراد واضحة و افراد خفية كماء السّيل الغليظ مثلا انه من افراد الماء المطلق ام لا تكون الشبهة فيه من الشبهة الحكمية لانّ منشأ الشكّ عدم فهم حقيقة الماء المطلق و قد ذكرنا مرارا ان مثل هذا الشكّ يكون ايضا من الشبهة الحكميّة قوله توهم الخلاف‌ يعنى ان ظاهر الدليل المزبور يوهم خروج الشكّ فى المقتضى من حريم الخلاف و ان الكل متفقون على عدم حجية الاستصحاب فيه حيث جعل فى الاستدلال وجود المقتضى مفروغا عنه لكن الدليل لا ينحصر فى هذا عندهم- فيمكن ان يكون هذا الدليل اخصّ من مدّعاهم و على فرض كون مراد المستدلّ المزبور- اختصاص الخلاف بالشكّ فى الرّافع لا ينافى الخلاف ايضا لجواز اشتباهه فى هذا الفهم مع ان الخلاف فى الشكّ فى المقتضى من اظهر الأشياء عند التتبع‌ قوله فالظاهر ايضا وقوع الخلاف فيه‌ قد عرفت توجه الاشكال عليه عن قريب و انه مناف لبعض كلماته الاخرى فى بعض الحواشى السّابقة فراجع‌ قوله و ان الاستصحاب لو كان حجّة بضميمة ان العدم السابق باق حتى يجي‌ء رافعه و هو وجود علة الوجود و قد اشرنا اليه سابقا ايضا و سيجي‌ء الاشكال فى كون الشكّ فى الاعدام كليّة من الشكّ فى الرافع فانتظر

[الاقوال فى الاستصحاب‌]

قوله الرّابع التفصيل بين الامور الخارجية اه‌ يعنى التفصيل بين الامور الخارجيّة و بين الحكم الشرعى الاعمّ من الجزئى و الكلّى بعدم الاعتبار فى الاوّل و الاعتبار فى الثانى مطلقا و هو الّذى ذكر المصنّف سابقا بانه هو الظاهر ممّا حكاه‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست