responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 514

المحقق الخوانساري قال (قدس سره) الاول اعتبار الاستصحاب فى الحكم الشّرعى مطلقا جزئيا كان كنجاسة الثوب او كلّيا كنجاسة الماء المتغيّر و هو الظاهر اه و عبارة المحقّق الخوانسارى الّتى سيأتى نقلها فى كلام المصنّف هكذا و هو ينقسم الى قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه الى شرعى و غيره فالأوّل مثل ما اذا ثبت نجاسة ثوب او بدن فى زمان فيقولون بعد ذلك يجب الحكم بنجاسته اذا لم يحصل العلم برفعها و الثانى مثل ما اذا ثبت رطوبة ثوب فى زمان ففى ما بعد ذلك الزّمان يجب الحكم برطوبته ما لم يحصل الجفاف فذهب بعضهم الى حجيته بقسميه و ذهب بعضهم الى حجّية القسم الاوّل فقط اه فحمل المصنّف هذه العبارة على الاعمّ من الحكم الشّرعى الكلّى و الجزئى و إن كان المثال منحصرا فى الثانى و هو الحكم الجزئى و قد صرّح بذلك عند ذكر مواقع التامّل فى كلام المحقق المزبور حيث قال ظاهره كصريح ما تقدم منه فى الحاشية الاخرى وجود القائل بحجّية الاستصحاب فى الاحكام الشرعيّة الجزئية و الكليّة و عدم الحجّية فى الامور الخارجيّة و فيه نظر يعرف بالتتبع فى كلمات القائلين بحجّية الاستصحاب و عدمها و سيجي‌ء منا نقل عدم صحّة ما حكاه المحقق المزبور عن السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية ايضا فانتظر لكن قد اشرنا فى مقام ذكر المصنّف ره التقسيم الثانى للمستصحب و هو التقسيم بين الحكم الشّرعى بالمعنى الاعمّ و بين الأمور الخارجيّة ان المحقق الوحيد البهبهانى (قدس سره) قد نقل القول المزبور عن بعضهم فى الفوائد العتيقة و فى محكى الرسالة الاستصحابيّة اذا عرفت ما ذكرنا فنقول ان كان مراد المصنّف (قدس سره) فى هذا المقام نقل الاقوال الثابتة المحققة و لو بالنقل المعتبر فاللّازم عليه ان لا يعد هذا التفصيل فى الاقوال لانّ مستند ثبوت هذا القول عند المصنّف هو نقل المحقق الخوانسارى و سيأتى منه عدم صحة النقل المزبور و منّا عن الشارح للوافية ايضا كما ستعرف ايضا و ان كان الثابت عندنا وجود القول المزبور من جهة نقل الوحيد البهبهانى فى محكى الرّسالة و فى الفوائد العتيقة على ما عرفت ايضا فان قيل لعلّ القائل به هو شارح الدّروس نفسه اذ صرّح فى كلامه الآتي بعدم حجّية الاستصحاب فى الامور الخارجية مع قوله بحجّية الاستصحاب فى الجملة بملاحظة

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست