responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 85

كلامهم ما ذكره قدّه بل مقتضى كلام بعضهم كالمحقّق القمّى ره فى القوانين كون العلم الاجمالى غير منجّز للتّكليف و انّ المنجز للتّكليف هو العلم التّفصيلى ليس الّا لا انّ التّكليف الواقعىّ محمول على الموضوع المعلوم تفصيلا فالاولى فى توجيه كلامهم الرّجوع الى الوجه الثّالث‌ قوله و فى مسئلتى التّحالف اه‌ لا يخفى عدم تصوّر الحكم الظّاهرى فى حقّ المتعاملين حتّى يكون فى حقّ الثالث واقعيّا يثبت ملكه فى الواقع اذ موجب حدوث الحكم الظّاهرى امّا حكم الحاكم او التّحالف و ليس احدهما بموجب مع علم البائع بكون الثّمن ملكا له او علم المشترى بكون المبيع ملكا له فيمكن كون الحاق الكلمة المذكورة من النّساخ‌ قوله الثالث اه‌ هذا الوجه و الوجهان المتقدّمان لا تجرى فى بعض صور الانتقاض كالتّخيير الواقعى الّذى استظهره من كلام الشّيخ فى العدة فى مسئلة اختلاف الأمّة على قولين فلا بدّ من التفصى بوجه آخر و هو عدم ثبوت الحكم المذكور بل ثبوت بطلانه فلا يرد به نقض و على ما استظهرنا من حمل كلامه على التّخيير الظّاهرى فلا يرد نقض حتّى يحتاج الى التفصى عنه‌ قوله كمسألة اختلاف الامّة على قولين اه‌ و يمكن فيه التفصى بوجه آخر بان يقال انّ مخالفة مقتضى الاصل المقتضى القولين انّما يتحقّق فى صورة كون مقتضى احد القولين الوجوب و الأخر الحرمة و يرجع الى اصل الإباحة كما ذكرنا سابقا و ليس فيه الّا مخالفة التزاميّة و لا ضير فيها و انّما المضرّ هى المخالفة العمليّة كما سيأتى احتمال ذلك فى مواضع من كلامه و ان لم يكن جازما به‌ قوله مع عدم كون احدهما المعين تعبّديّا اه‌ الصّور اربعة لأنّه قد يكون كلاهما تعبّديين و قد يكون احدهما المعين تعبّديا و قد يكون احدهما لا بعينه تعبّديا و قد يكون كلاهما توصليين فلو كان كلاهما تعبّديين فمع الالتزام بالإباحة يكون فى كلّ واحد من الفعل و التّرك مخالفة عمليّة قطعيّة لأنّه لو فعل مثلا لو كان الحكم الواقعىّ هو الوجوب لم يمتثل لعدم قصد القربة و عدم امتثاله لو كان الحكم الواقعى هو التّحريم واضح و كذلك الكلام فى التّرك و لو كان احدهما كالوجوب مثلا تعبديّا ففى الالتزام بالاباحة تجويز المخالفة القطعيّة اذ كما يجوز له التّرك يجوز له فعله و فى فعله مع الالتزام بالإباحة مخالفة قطعيّة عمليّة و كما انّ المخالفة القطعيّة العمليّة قبيحة كذلك تجويزها و امّا الصّورة الثالثة و الرّابعة ففيهما المخالفة العمليّة الاحتماليّة قوله كطهارة البدن اه‌ موضوع الحكم الاوّل البدن و موضوع الحكم الثّانى النفس فاذا رجعنا الى استصحاب الطّهارة و استصحاب بقاء الحدث حصلت المخالفة الالتزاميّة لا العمليّة و انّما قيّد بالغفلة لانّه مع الالتفات لا يمكن قصد القربة لمكان النّهى فيكون الوضوء باطلا و تخرج المسألة عليه عن محلّ الفرض و المراد بالمائع المردّد هو المردّد بينهما فى الشّبهة المحصورة لا فى‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست