responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 84

احدهما و مثل ما اذا شكّ كون احد الشّيئين المعلومين شرطا لواجب او مانعا عنه بناء على كون الفرض المذكور من قبيل دوران الامر بين الوجوب و التّحريم كما سيأتى منه و مثال الشّبهة الموضوعيّة هو المثال الثّالث مع كون الشكّ فى المصداق و يمكن التّمثيل لها ايضا بما اذا كان هناك امرأتين يعلم بكون إحداهما امّا واجبة الوطى و امّا محرّمة الوطى لأجل الشكّ فى كونها منذورة الوطى او منذورة ترك الوطى كما قيل‌

فى ما يتوهم مخالفته للقول بعدم الفرق بين العلم التفصيلى و الاجمالى ممّا ورد فى الشرع‌

قوله الّا انّه قد ورد اه‌ الاولى ان يقال الّا انّه قد يتراءى انّه ورد فى الشّرع موارد على خلاف ذلك‌ قوله فانّ اطلاقه يشمل ما اه‌ و هذا انّما يتحقّق فيما اذا كان مقتضى القولين الوجوب و التّحريم و كان مقتضى الأصل الاباحة كما لا يخفى‌ قوله بل ظاهر كلام الشّيخ ره القائل بالتّخيير اه‌ لأنّه قال بعد ذلك انّه لا يجوز اتفاقهم بعد اختلافهم لأنّهم مخيّرون فلو كان التّخيير ظاهريّا لم يكن هناك مانع من الاتفاق بعد الاختلاف و لذا اورد عليه المحقّق ره بانّ فى التّخيير ايضا طرحا لقول الامام (عليه السّلام) و لكن سنذكر قوّة احتمال ارادته التّخيير الظّاهرى لعدم معقوليّة ارادة التّخيير الواقعىّ مع كون الحق فى احدهما و كون الامام (عليه السّلام) مع احدى الطّائفتين قطعا كما هو مفروض كلامه فى العدّة و ممّا ذكر يعلم انّ ما نقل عن بعض الثقات من تصريح الشّيخ قدّه فى العدة بانّ التّخيير مطابق لرأى الامام(ع)و جعل مؤيّدا لما فهم من كلام المصنّف ره هنا من التّخيير الواقعىّ غير صحيح اذ بعد فرض كون احدهما معينا رأى الامام(ع)كيف يكون التّخيير الواقعىّ رأيه (عليه السّلام) و يومي اليه قوله و ذلك يجرى مجرى الخبرين اذا تعارضا و لا شكّ انّ التّخيير فى الخبرين تخيير ظاهرى كما سيحقّق فى بابه و الفرق بين الاصل المخالف للقولين و التّخيير مع كون المراد بهما كليهما هو الظّاهرى انّ فى الرّجوع الى الاصل المخالف للقولين مخالفة من حيث الالتزام بخلاف التّخيير فانّه لا بدّ فيه من الاخذ بقول احدهما و البناء عليه فليس فيه الّا مخالفة احتماليّة التزاميّة كما انّ فيه مخالفة احتمالية عمليّة و موافقة احتمالية عملية و التزاميّة و هذا هو ما ذكره فى القوانين بعد فهمه من كلامه ما فهمنا من التّخيير الظّاهرى من انّ ذلك هو القدر الممكن من الأخذ بقول الامام(ع)و لا شكّ فى عدم امكان الأخذ بازيد منه مع كون دوران الامر بين المحذورين كما هو احد امثلة الفرض و ح فلا يرد عليه ما اورد عليه المحقّق قدّه نعم تفريع الفرع المزبور عليه غير صحيح و لعلّ الالتزام بهذا اهون من الالتزام بامر غير معقول اصلا و سيأتى بعض الكلام فى ذلك ايضا فى مباحث البراءة و الاشتغال‌

فى توجيه كلام القائلين بجواز الارتكاب فى كلا المشتبهين‌

قوله انّ الواجب الاجتناب عما علم كونه لو لا اه‌ القائلون بجواز الارتكاب فى كلا المشتبهين كالمحقّق القمىّ ره و غيره لم يظهر من‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست