responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 73

قدّه من انّ حجّية القطع ذاتية ليست بجعل جاعل حتّى يتصرّف فيه و يجعل بعضه حجّة و بعضه غير حجّة امور احدها انّ التّقييد فى كلام كاشف الغطاء و حمله على كون القطع مجعولا بالجعل العقلىّ و على الملازمة الظّاهريّة مع كونها خلاف المشهور بعيد كلّ البعد بل لا مساغ لارتكابه ثانيها ان بين كلاميه تدافع لأنّه قال فى صدر كلامه انّ عدم اعتبار قطع القطّاع مقيّد بما اذا علم القطاع او احتمل ان يكون حجّية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا فيستفاد منه انّه اذا احتمل المنع لا يحكم بالحجّية فكيف يقول فى آخر كلامه انّه اذا احتمل المنع يحكم بحجّية القطع ظاهر او يمكن دفعه بانّه (قدس سره) قد تسلّم ورود المنع من الخارج فى قطع القطاع و لمّا لم يكن القطع قابلا لتوجّه المنع المزبور اليه الّا بعد كونه قاطعا بانّ حجّية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا او محتملا لذلك و الّا فمع قطعه بحجّية قطعه مطلقا لا يمكن توجّه المنع اليه قيّد كلامه بما ذكره فتامّل و ما ذكره فى آخر كلامه من الحكم بحجّية القطع ظاهر انّما هو فى صورة احتمال المنع لا فى صورة القطع بالمنع ثالثها انّ قوله لكن العقل ايضا قد يقطع بعدم المنع محلّ تامّل اذ بعد كون الملازمة ظاهريّة و عدم احاطة العقل بجهات الفعل و التّكليف لا يتمشّى ذلك اذ يجوز ان يكون هناك مصلحة فى التّكليف لم يدركها العقل لعدم احاطته بجهات حسن التّكليف و ان كان قد يقطع بكون الفعل حسنا لكن يمكن ان تكون هناك مفسدة فى التّكليف تعارضه كما فرض فى غير المقام رابعها انّه مع احتمال كون المانع موجودا فى الشّرع كيف يحكم العقل بالحجّية ظاهرا مع انّ ترجيح احد طرفى الممكن يحتاج الى المرجّح مضافا الى انّ الاصل عدم الحجّية فى صورة الشكّ فيها و يمكن دفعه بانّ العقل لا يحكم ح بالملازمة الظّاهريّة استقلالا بل يدركه من جهة عمومات الآيات و الاخبار الدالّة على الملازمة مطلقا فح يرتفع الاشكال المزبور و يدل على التّوجيه المذكور ما ذكره فى بحث الملازمة بقوله و من هنا يتّضح انّه لو جهل العقل جهات التكليف و ادرك جهات الفعل حكم فى الظّاهر بثبوت التّكليف عملا بعمومات الآيات و الاخبار هذا و امّا ما ذكره من المثال فهو خارج عن قطع القطّاع مع انّ القطع فيه موضوعىّ و ليس الكلام فيه بل فى القطع الطّريقى لكن صاحب الفصول قدّه مثّل بهذا المثال قبل توجيه كلام كاشف الغطاء و قال بعد المثال المذكور و من هذا الباب عدم اعتبار قطع القطّاع فيكون المثال المذكور نظيرا للمقام من جهة امكان كون القطع معتبرا باعتبار بعض الجهات دون بعض قوله‌

الرابع: فى العلم الاجمالى‌

الرّابع انّ المعلوم اجمالا اه‌ الكلام هنا ايضا كما سيجي‌ء التّصريح منه قدّه فى القطع الطّريقى دون الموضوعىّ لانّه تابع لدلالة الدّليل‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست