responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 74

فان دلّ دليل على ثبوت الحكم للمعلوم بالعلم التفصيلى اقتصر عليه و لا يتعدى الى الاجمالى و ان استظهر منه انّ الموضوع اعمّ يتبع و ان فرض الشكّ فى ذلك يرجع الى الاصل و ينبغى ان يعلم انّ لحوق الاجمال و التّفصيل للعلم انّما هو بالعرض و بالتعبية للمعلوم لا بالذات سواء كان منشأ الاتصاف بالاجمال و التفصيل ما هو مراد الاصوليّين فى اغراضهم و مباحثهم او مراد اهل المعقول فى مباحثهم كذا قال الاستاد قدّه فى مجلس المباحثة و فى الحاشية لكن يمكن ان يقال انّ العلم سواء كان صورة على اختلاف تعاريفه بها او اضافة مقوليّة او اضافة اشراقيّة يمكن ان يتّصف بالاجمال و التّفصيل على سبيل الحقيقة دون العرض و المجاز مع انّه عين المعلوم بالذّات بل الامر كذلك فيما ذكره اهل المعقول بيان ذلك انّ المشهور بينهم تبعا للرّئيس انّ للنّفس بالنّسبة الى الاشياء احوالا ثلث الجهل و العلم الاجمالى و العلم التّفصيلى و قد انكر الرّازى ذلك و لهم فى ذلك طريقان إحداهما ما فهمه المتاخّرون من كلام الشّيخ من انّ العلم التّفصيلى هو العلم بالشّي‌ء من انّ العلم التفصيلي هو العلم بالشي‌ء مع العلم بامتيازه عن غيره و ان العلم الاجمالى هو العلم بالشي‌ء مع الغفلة عن امتيازه و ثانيتهما ما فهمه بعض المحقّقين من كلامه قال و الّذى ينقدح من تصفّح كلام الشّيخ فى جميع كتبه انّ الشّي‌ء اذا ارتسم فى العقل فان كان ملاحظا للعقل ممتازا عنده فهو التّفصيل و الّا فهو الاجمال و قال اذا حصلت الماهيّة معقولة حصلت و قد حصر الاجزاء بالاضطرار فى العقل و لا يجب ان تكون الاجزاء ملاحظة منفردا عند العقل بعضها عن بعض بل ربما لا يلاحظها بسبب ذهوله عنها و التفاته الى شي‌ء آخر لكن يكون عنده حالة بسيطة هى مبدا تفاصيل تلك الاجزاء اى قوّة تتمكّن من استحضارها و الالتفات اليها و تفصيلها متى شاء بقصد مستأنف من غير تجشم اكتساب فاذا وجه العقل اليها مستحضرا ايّاها و هو معنى الاخطار بالبال تمثّلت كما اذا سئلنا عن مسئلة معلومة لنا فقبل الشّروع فى جوابها نجد لانفسنا حالة بسيطة هى مبدا المعلومات الّتى فى تلك المسألة و اذا شرعنا فى الجواب و بيّنا المعانى واحدا بعد واحد تمثّلت واضحة عند العقل ممتازة انتهى فتامّل فيما نقلنا حتّى تقف على حقيقة الامر و اللّه العالم‌

فى كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال‌

قوله و امّا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه اه‌ هنا الكلام قد يقع فى العبادات بالمعنى الاخصّ و قد يقع فى المعاملات بالمعنى الاعمّ و ايضا قد يقع فى جواز الاحتياط و قد يقع فى وجوبه يقينا و المقصود بالبحث هنا الاوّل لا الثّانى و المراد بالجواز ما يجامع الوجوب التّخييرى اذ لا معنى للاباحة فى الطّريقى و جواز تركه لا الى بدل ثمّ انّ الكلام فى جواز الاحتياط قد يقع مع التمكّن من العلم التّفصيلى و قد يقع مع التمكّن من الظنّ الخاصّ و قد يقع مع التمكّن من الظنّ المطلق و قد يقع مع عدم التمكّن من الطّرق الثلاثة و لا ريب فى جواز الاحتياط بل وجوبه فى الصّورة الاخيرة و ليست هى المقصودة بالاصالة من البحث هنا

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست