responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 600

المسائل الشرعيّة لو اتّفق فى المسائل العقليّة مع عدم حكم العقل لا يفيد بها القطع لما ذكرنا عن قريب و ان شئت التوضيح فراجع ما كتبنا على قوله فى اوائل حجّية القطع فالمحصّل منه غير حاصل اه‌ قوله و رابعا انّ حصول اه‌ يعنى اذا قلنا بشمول دليل الانسداد و تماميّته من غير جهة المانع للمسائل الاصوليّة فيحصل القطع بحجّية الظنّ فى المسائل الاصوليّة و مع حصوله كيف يمكن حصول الظنّ بعدم الحجّية من جهة الشّهرة و الإجماع المنقول كما ذكره المستدلّ بل لا يمكن حصول الشكّ و الوهم لعدم اجتماعهما مع القطع بها لكن لا يخفى انّ الحكم بشمول دليل الانسداد للمقوم عليه دون الظنّ القائم ترجيح بلا مرجّح الّا ان يصار الى ما ذكرناه عن قريب من عدم امكان شموله له لاستلزام وجوده عدمه‌ قوله من دخول المسألة فيما تقدّم اه‌ غاية الامر الفرق بينهما من جهة كون الظنّ الممنوع هناك فى المسألة الفرعيّة و الظنّ المانع متعلّقا بالمسألة الاصوليّة و هنا يكونان كلاهما فى المسألة الاصوليّة

الرابع: عدم كفاية الظن بالامتثال فى مقام التطبيق على القول بالانسداد

قوله او ترك الرّجوع الى القواعد الظاهريّة يفهم من كلماته فى هذا المقام ان موافقة الحكم الظّاهرى يوجب الثّواب و ان لم يكن مطابقا للواقع و انّ مخالفته يوجب العقاب و ان لم يكن مخالفا له و هو و ان كان موافقا لبعض كلماته فى هذا الكتاب كالّذى ذكره فى اوائل الكتاب فى مقام تأسيس الأصل على عدم حجّية الظنّ لكنّه مخالف لبعض كلماته الاخرى الّتى صرّحت بعدم الاثر فى الحكم الظّاهرى موافقة و مخالفة فى الثّواب و العقاب نعم لو قلنا بحرمة التجرّى يكون مخالفته موجبة للعقاب و قد عرفت- تأمّله فى ذلك فى اوّل الكتاب‌

الخامس: فى حجيّة الظن فى اصول‌

الاقوال فى المسألة

الدين‌ قوله و ادّعى عليه العلّامة فى الباب الحادى عشر اه‌ و كذلك فى المبادى و كذلك الفاضل المقداد فى شرح الباب الحادى عشر لكنه خصّه باجماع العلماء الإماميّة و حكى نقل الإجماع المذكور عن الآمدي و الحاجبى و القوشجى و ظاهر غاية البادى و المعالم و قال الشهيد الثانى فى الرسالة اعلم انّ العلماء اطبقوا على وجوب معرفة اللّه بالنظر و انّها لا تحصل بالتقليد الّا من شذ منهم‌ و يحكى دعوى الإجماع من العضدى‌ فى القوانين و ممّن صرّح بهذا الإجماع يعنى اجماع المسلمين على وجوب العلم العضدى قال لنا انّ الامة اجمعوا على وجوب معرفة اللّه او انها لا تحصل بالتقليد و ذكر الوجوه الثلاثة لذلك انتهى‌ قوله السّادس كفاية الجزم اه‌ السّابع وجوب تحصيل المعرفة عن تقليد و انّ‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست