responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 597

خبره حسنا او كون روايته مشهورة و غير ذلك‌ قوله و ملخّص هذا الأمر الثالث انّ كلّ ظنّ تولّد اه‌ و الاولى ان يقال انّ ملخّص هذا الامر الثالث حجّية كلّ ظنّ بالحكم الفرعىّ الكلّى سواء كان واقعيّا او كان ظاهريّا و سواء حصل ابتداء او تولّد من ظنّ آخر اذ من المعلوم انّ المثال الّذى ذكره من حجّية الاستصحاب تعبّدا او حجّية الأمارة الغير المفيدة للظنّ الفعلى ليس ممّا تولّد منه الظنّ بالحكم الفرعى الكلى الظاهرى بل مفاده هو وجوب العمل فى مرحلة الظاهر مع انّ مفاد الامر الثّالث ليس حجّية ما تولّد فقط بل الاعمّ منه‌ قوله بالمطالب العلميّة اه‌ الظاهر انّ المراد بالمطالب العلميّة مسائل الفقه و اصوله و بغيرها الموضوعات المستنبطة و بالامور الخارجيّة الموضوعات الصّرفة كعدالة الرّاوى و ايمانه و ورعه و ضبطه و غير ذلك‌ قوله بخصوصيّة فى بعض الأمارات‌ مثل كون النتيجة حجّية الظنّ الاطميناني فقط او مظنون الحجّية او غيرهما قوله بالنّسبة الى ما يتولّد منه اه‌ قد ذكرنا ان مفاد بعض المسائل الاصوليّة هو الظنّ بالحكم الفرعىّ الكلى الظّاهرى مثل مسئلة حجّية الاستصحاب تعبّدا و حجّية الخبر و الإجماع المنقول و غيرهما مع عدم افادة الظنّ الشخصىّ بالحكم الفرعىّ الواقعى و بعضها يتولّد منها الظنّ بالحكم الفرعى الواقعى او الظاهرى فتخصيص الكلام بما تولّد غير وجيه‌ قوله و ربما منع منه اه‌ اى ممّا ذكر و هو كفاية تولّد احد الحكمين الحكم الفرعى الواقعى او الحكم الفرعى الظّاهرى و ان لم يحصل الحكم الآخر قوله كمسألة حجّية الشهرة و نقل الاجماع و اخبار الآحاد من حيث كونها مفيدة للظنّ الشخصىّ بالحكم الفرعىّ و الدليل على التقييد قوله فقد انفتح باب العلم فيها و علم الحجّة منها من غيرها اه و كذلك قوله فيما سيأتي كخبر الواحد و نقل الإجماع لا بشرط الظنّ الشخصىّ اه و من المعلوم انّ المقصود ادّعاء انفتاح باب العلم فى المسألة الأصوليّة من جهة اجراء دليل الانسداد فى المسألة الفرعيّة المثبت لحجّية الظنّ الشخصىّ فيها و لا يتم الّا بالتقييد المزبور لكن ما ذكر مجرّد فرض لانّ مسئلة حجّية خبر الواحد مثلا منعقدة فى الاصول لبيان اثبات الحكم بالصّدور عن الامام (عليه السّلام) كما ذكره (قدس سره) فى اول مبحث حجّية خبر الواحد سواء افاد الظنّ الشخصىّ بالحكم الفرعى الواقعىّ او الظّاهرى او الظنّ النوعى بهما او لم يفد الظنّ اصلا لانّ حجّية خبر الواحد لا تصلح جهة الصّدور و لا الدّلالة

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست