responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 595

الاخذ به مانعا عن القول بوجوب الاحتياط لعدم امكانه مع وجود الدّليل الاجتهادي كما اذا قام الظنّ الخاصّ على عدم وجوبها بخلاف ما اذا اخذ بالظنّ المانع لكونه اقوى لأنّه لا مانع من الاخذ بالاحتياط اللّازم لعدم المعارض له و امّا اذا وافق الظنّ الممنوع الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة بان قام على وجوب السّورة فى المثال فانّه لا يظهر فرق بين الاخذ بالظنّ المانع اذا كان اقوى و بين الاخذ بالممنوع اذا كان كذلك اذ فى كلا التقديرين يجب البناء على وجوب السّورة و اتيانها فالأخذ بالظنّ المانع اذا كان اقوى لا يجدى شيئا بعد كون الظنّ الممنوع على طبق الاحتياط اللّازم و وجوب فعلها من جهته و فيه ان اثر الفرق ظاهر على هذا التقدير ايضا اذ على تقدير كون الظنّ الممنوع اقوى يحكم بوجوب الفعل فى نفسه لا بعنوان الرّجاء و لو فى الظاهر لعدم جريان الاحتياط مع وجود الدليل الاجتهادي سواء كان على طبقه او على خلافه و امّا اذا كان الظنّ المانع اقوى فالأخذ به مفاده البناء على عدم حجّية الظنّ الممنوع و عدم جواز التديّن به و الاستناد اليه و لا ينافيه وجوب الاخذ به رجاء من جهة الاحتياط اللّازم و فعله كذلك و الحاصل انّ الأخذ بالظنّ المانع سليم عن محذور ترك العمل بالظنّ الممنوع فى هذه الصّورة ايضا لما ذكرنا من انّ العمل بالاحتياط ليس عملا بالظنّ و هذا كما اذا قام القياس على وجوب شي‌ء يقتضيه الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة فانّ الاخذ بالوجوب استنادا الى القياس محرّم و ان كان الاخذ به بعنوان الرّجاء فالاحتياط واجبا و لا ينافيه القطع- بعدم حجّية القياس و عدم جواز الاستناد اليه و هذا بمكان من الظّهور

الثالث: عدم الفرق فى نتيجه دليل الانسداد بين الظن الحاصل من الأمارة بالحكم الفرعى و بين الحاصل من أمارة متعلّقه بألفاظ الدليل‌

قوله لاجل تفسير الراوى‌ او لأجل قيام الشهرة الفتوائية او الاجماع المنقول او دلالة ظاهر الكتاب او السنّة او غيرها على المعنى المجازى او على احد معنيى المشترك اللّفظى‌ قوله او من جهة كون مذهبه مخالفا لظاهر الرواية او موافقا لاحد معانى المشترك على تقدير العلم باستناد الرّاوى فى مذهبه الى الرواية كما نقل عن المصنّف (قدس سره) فى مجلس البحث اذ من المعلوم انّ مجرّد كون مذهب الرّاوى مخالفا لظاهر الرواية او موافقا لاحد معانى المشترك مع عدم استناده فى مذهبه اليها لا يفيد شيئا قوله و حاصل القسمين الظنون الغير الخاصة المتعلّقة اه‌ ذكر القسمين هنا يخالف ذكرهما فيما سبق بوجوه احدها كون‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست