responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 452

(قدس سره) و نقل كلامه المذكور انّ مراده (قدس سره) بما يقتضيه العقل هو ما يقتضيه فى مسئلة انّ الأشياء على الحظر او الإباحة او التوقّف قبل الشّروع او قبل العثور عليه و هو محلّ الخلاف المعروف و انّ الرّجوع الى الخطر او الإباحة او غيرهما كلّ على مذهبه مستلزم لترك اكثر الأحكام و اكثر الأخبار و عدم الحكم فيها بشي‌ء ورد الشّرع به و ليس مراده الرّجوع الى اصل البراءة فقط كما يستفاد من كلام المصنّف هنا و فيما سبق نعم كلام الشيخ (قدس سره) يشمل اصل البراءة ايضا و انّ الرّجوع اليه مستلزم لطرح اكثر الاحكام ايضا فالاستدلال بكلام الشيخ ره فى هذا المقام من هذه الجهة لا غبار عليه‌ قوله (قدس سره) و منهم المحدّث البحرانى‌ اقول و منهم الوحيد البهبهانى (قدس سره) فى محكىّ الرّسالة الاستصحابيّة فانّه (قدس سره) بعد ان ذكر فى مقام اثبات حجّيته انّه مفيد للظنّ و كلّ ظنّ حجّة و ذكر دليل الانسداد مستشهدا بكلام صاحب المعالم و اورد ما اعترض عليه المحقّق الخوانساري ره من انّه لا دليل على الرّجوع الى الظنّ فى مقام الانسداد بل المرجع هو اصل البراءة فى كلّ مورد لم يقم هناك ضرورة او اجماع قال لو بنينا على القدر اليقينى و رفع اليد عمّا سواه بالبناء على اصالة البراءة لحصل فقه و شرع يجزم الكفّار بانّه ليس شرع نبيّنا(ص)فضلا عن المسلمين انتهى كلامه رفع مقامه‌ قوله قدّه لأنّ الظنّ بالسّالبة الكلّية يناقض العلم بالموجبة الجزئيّة اه‌ من الواضحات انّ السّالبة الكلّية نقيض الموجبة الجزئيّة و العلم بصدق احد النقيضين تفصيلا او اجمالا يستلزم العلم بكذب الآخر كذلك و لا يجتمع العلم بصدق احدهما مع احتمال صدق الآخر موهوما فضلا عن الشكّ فضلا عن الظنّ و امّا كون الظنّ بصدق السّالبة الكليّة نقيضا للعلم بالموجبة الجزئيّة فيه خفاء بل منع نعم هو ضدّ له فلعلّ المصنّف ره اراد بالنّقيض هو الضدّ فالتّرديد الّذى ذكره شيخنا (قدس سره) فى الحاشية من انّ الاستحالة المذكورة من جهة اول الاجتماع المذكور الى اجتماع النقيضين او الضّدين ممّا لا وجه له هذا و لكنّ المقرّر عند القوم و منهم المصنّف ره اجتماع الشكّ و الوهم مع العلم الإجمالي المزبور و هو ينافى ما ذكرنا فالوجه ان يقال بانّ حكم الآحاد بحسب الانفراد يغاير حكمها مع الاجتماع كما نشاهد كثيرا فى الموارد فمن حيث ملاحظة كلّ مسئلة بانفرادها يحتمل كون الحكم البراءة و عدم الحكم الإلزاميّ و من حيث الاجتماع لا يحتمل ذلك و يتطرّق ذلك فى الظّنون التفصيليّة الشخصيّة فتامّل جيّدا قوله فى موارد الظن الضّعيف‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست