responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 37

على خلاف الحكم الواقعىّ بان يكون المضرّ الواقعىّ حراما واقعيّا مثلا و مظنون الضّرر مباحا فى الظّاهر و لا يلزم اجتماع الضدّين لما ذكرنا من اختلافهما فى الشّأنيّة و الفعليّة و بان الجعل ليس بلغو مع عدم احراز الواقع عند الظّان بخلاف القاطع مع انّه يثمر فيما اذا كان مظنون المضريّة غير مضرّ فى الواقع و بانّ المقام ليس من قبيل اجتماع المثلين بعد ما اشرنا من اختلافهما فى الشّأنية و الفعليّة و ثانيهما ان يكون الظنّ موضوعا لحكم واقعى آخر مثل ان يقال اذا ظننت بالضّرر فاعظم زيدا درهما او فصلّ ركعتين مثلا مع كون اكله مثلا حراما واقعيّا و ثالثها ان يفرض عدم الحكم الواقعى للموضوع الواقعى اصلا لا على طبق الظنّ و لا على خلافه مثل ان يفرض كون ارتكاب مظنون الضّرر حراما واقعيّا من غير ان يكون للمضرّ الواقعىّ حكم اصلا و هذا ممّا يمكن تصويره و ان لم يكن واقعا فى الشّرعيّات و هذا الّذى ذكرنا هو المراد بقوله قدّه او كان موضوعا لا على وجه الطّريقيّة لحكم متعلّقه او لحكم آخر بان يكون قوله لحكم متعلّقه او لحكم آخر متعلّقا بقوله موضوعا كما فى السّابق على معنى ان يكون الظنّ موضوعا لحكم واقعىّ هو من سنخ الحكم الواقعىّ الثّابت لمتعلّقه كما هو المفروض فى الوجه الاوّل و ان يكون قوله لحكم آخر شاملا للقسمين الاخيرين على تقدير وجود القسم الثّالث او امكان شمول الكلام له و لكنّه خلاف ظاهر قوله او لحكم آخر فينبغى الاقتصار على الوجهين الاوّلين و امّا احتمال كون قوله لحكم متعلّقه او لحكم آخر فى الموضعين متعلّقا بقوله الطّريقيّة لامكان عمله فى الجارّ و المجرور باعتبار المعنى المصدرىّ فضعيف لعدم امكان تصحيح العبارة على الوجه المزبور الّا على وجه بعيد مع انّه لا يكون ح لقوله موضوعا متعلّق مع انّ المصنّف بصدد بيانه و جعل قوله لحكم متعلّقه اه متعلّقا بكليهما على سبيل التّنازع لا يصلح الخلل كما لا يخفى اذا عرفت هذا فنقول انّ فى القسم الاوّل اعنى الظنّ الطّريقىّ يقوم مقامه ساير الامارات و الاصول فان كان الظنّ المعتبر ظنّا خاصّا يقوم مقامه الظنّ المطلق او بعض اقسامه ثم ساير الاصول او بعضها على الشّرح السّابق و إن كان ظنّا مطلقا او قسما منه يقوم مقامه ساير الاصول او بعضها و الضّابط انّه كلّما كان فى عرض الظنّ المعتبر لا يقال بكونه قائما مقامه و ما كان فى طوله يصدق عليه انّه قائم مقامه و فى القسم الثّانى اعنى الظنّ الموضوعىّ لا يقوم مقامه ساير الامارات و الاصول لفرض كون الحكم الواقعىّ فيه مترتّبا على الموضوع المظنون فبانتفائه ينتفى الحكم الواقعى الّا ان يقوم دليل خاصّ على كون ظن بل اصل حجّة فى المورد المزبور فح يستكشف منه كون الظنّ المزبور طريقا و يرفع اليد عمّا ظهر من الكلام من كونه‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست