responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 304

يضحك الثّكلى فى هذا المقام اه‌ فانّ الراوى فرض كون الخبرين مشهورين فى زمان صدور الرّواية و فى الزّمان المزبور لا يمكن تحقّق شهرة القدماء و المتأخّرين مضافا الى ما ذكرنا من عدم تداول الشّهرة الفتوائيّة فى زمانهم(ع)فلا يمكن شمول الخبر لها اصلا فضلا عن تصوّر الشّهرتين المتضادّتين فى الخبرين المتعارضين‌

البحث عن خبر الواحد

رجوع البحث إلى ثبوت السنّة بخبر الواحد

قوله فمرجع البحث الى ان السنّة هل تثبت بخبر الواحد اه‌ يعنى انّ البحث يرجع الى ثبوت السنّة الّتى هى قول المعصوم او فعله او تقريره بخبر الواحد فيكون البحث عن عوارض السنّة الّتى هى احد الأدلّة الاربعة الّتى هى موضوع علم الأصول فيكون بحثا عن العوارض الذّاتيّة للموضوع فيكون من المسائل فان قلت انّ البحث عن الهليّة البسيطة من المبادى التّصديقيّة لا من المسائل قلت هو كذلك فى الوجود الواقعىّ لا الظّاهرى ضرورة انّ البحث عن الوجود فى مرحلة الظّاهر بعد الفراغ عن وجود السنّة فى مرحلة الواقع و لا شكّ فى وجودها كذلك بداهة بيان الأحكام كلّها حتّى ارش الخدش و لو لمعصوم آخر فيرجع البحث الى بيان الهليّة المركّبة للموضوع و بعبارة اخرى مرجع البحث الى انّه هل تثبت آثار السنّة الواقعيّة فى مرحلة الظّاهر بخبر الواحد ام لا فان قلت نعم و لكنّه من آثار الخبر و عوارضه لا من آثار السنّة و عوارضها حتّى تكون من مسائل الأصول قلت للبحث المذكور جهتان فمن جهة من عوارض السنّة و من جهة من عوارض الخبر و كون البحث من مسائل الأصول انّما هو من الجهة الاولى لا الثانية أ لا ترى انّ الثبوت فى مرحلة الظّاهر عارض لنفس السنّة فتكون من عوارضها الذّاتيّة و كثير من المباحث الاصوليّة كذلك أ لا ترى انّ مسئلة جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد و مسئلة جواز تخصيصه به لها جهتان الاولى انّه هل يجوز كون الكتاب منسوخا او مخصّصا بخبر الواحد ام لا و الثّانية انّه هل يجوز كون خبر الواحد ناسخا او مخصّصا للكتاب ام لا و احدى الجهتين ملازمة للجهة الاخرى لكن دخولها فى مسائل الاصول انّما هو من الجهة الاولى لا الثانية و من هذا تبيّن بطلان ما ذكره بعض المحقّقين قادحا فى كلام المصنّف من انّ الثّبوت الواقعى ليس من العوارض و الثبوت التعبّدى و ان كان منها الّا انّه ليس للسنّة بل للخبر و فى موضع آخر ان ثبوته التعبّدى و ان كان مفاد كان النّاقصة حقيقة الّا انّه لمشكوكه لا له و امّا بالنّسبة اليه فليس الّا مفاد كان التامّة تعبّدا انتهى ثم انّ الاحتياج الى ما ذكره المصنّف انّما هو للمحافظة على ما ذكره القوم من‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست