responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 297

مطلقا و ليس ذلك من مذهبنا انتهى و امّا على قول المصنّف و غيره فهى خارجة عن الشّهرة المصطلحة و داخلة فى الإجماع المسامحىّ لا الحقيقى الاصطلاحى و امّا اتّفاق الكلّ مع عدم العلم بقول المعصوم(ع)كما اذا اتّفقوا فى مسئلة ادبيّة او عقليّة او غيرهما بحيث لا يستكشف قول الإمام(ع)من حيث كونه مبيّنا للشّرع من اتّفاقهم فهو غير داخل فى الشّهرة الاصطلاحيّة و الإجماع الاصطلاحيّ و وجهه ظاهر ممّا بيّنا ثم انّه قد ذكر بعضهم انّ الأقوال فى المسألة اربعة القول بحجّيتها مطلقا و هو للشّهيد فى الذكرى و اختاره المحقّق الخوانساري و جمال العلماء ولده و هو ظاهر كلّ من قال بمقتضى الانسداد فى وجه و القول بعدمها مطلقا و عزّاه فى المفاتيح الى المشهور و التّفصيل بين الشّهرة المدّعاة قبل زمان الشيخ و بعده و هو لصاحب المعالم و التفصيل بين الشهرة المقرونة بوجود خبر و لو فى كتب العامّة و غيرها بالحجّية فى الاولى دون الثّانية اختاره صاحب الرّياض فى الرسالة المفردة فى هذه المسألة انتهى قلت قد ذكرنا سابقا انّ صاحب المعالم من اهل الظنون الخاصّة و ان تمسّكه بالدّليل الرّابع المثبت لحجّية مطلق الظنّ القوىّ عنده لاثبات حجّية خبر الواحد انّما هو مع التنزّل و المماشاة و عدم تماميّة الأدلّة الخاصّة المثبتة لحجّية خبر الواحد و قد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك عند نقل المصنّف ره كلامه فى باب ظواهر الألفاظ فراجع و ما ذكره فى المعالم فى مقام ردّ الشّهيد فى الذّكرى حيث استدلّ على حجّيتها بقوّة الظنّ فى جانب الشّهرة بانّ الشهرة الّتى تفيد الظنّ القوىّ انّما هى الشّهرة الّتى كانت قبل زمن الشّيخ لا الواقعة بعده انّما هو لبيان انّ الشهرة غير مفيدة للظنّ القوىّ مطلقا كما افاده الشّهيد ره فغرضه الردّ عليه لا تسلّم حجّية الشهرة اذا افادت الظنّ القوىّ و امّا من قال بمقتضى دليل الانسداد فلازمه القول بحجّية الشّهرة فى المسألة الفقهيّة اذا كان قائلا بكون نتيجته حجّية الظنّ فى الفروع فقط او بالتعميم مع كون مذاقه تقديم الظنّ الممنوع منه على الظنّ المانع و امّا من يقول بكون نتيجته حجّية الظنّ فى المسائل الاصوليّة فقط او بالتّعميم مع كون مذاقه تقديم الظنّ المانع او التوقف فى مسئلة المانع او الممنوع فلا و على هذا فما نقل عن الرّياض من التّفصيل مع كون مذاقه حجّية الظنّ المطلق فى الفروع لا يخلو عن غرابة هذا كلّه على تقدير افادة الشّهرة المانعة للظنّ و امّا على تقدير كونها من جهة اصالة عدم الحجّية و عدم افادتها للظنّ اصلا فهو خارج عن مسئلة الظنّ المانع و الممنوع كما سيأتى فى كلام المصنّف ره فى ذيل دليل الانسداد

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست