responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 296

انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات فانّ بعض ما نقل عن السّبعة شاذّ فضلا عن غيرهم الى آخر ما نقلنا عنه سابقا و قد ذكرنا التنافى بين صدره و ذيله و دفعنا التّنافى بما اختلج فى بالى القاصر فراجع فكيف يدّعى الشّهيد الثّانى كون كلّ واحدة من قرائات القرّاء الثلاثة متواترة الّا ان يريد بتواترها اى الثلاثة ما اراد بتواترها اى السّبعة و امّا جواز القراءة بها فى الصّلاة و غيرها فليس مترتّبا على كونها قرانا واقعيّا قرأه النبىّ(ص)او على كونها متواترة بل على شمول اذن المعصومين (عليهم السّلام) فى مثل قولهم اقرأ كما يقرأ النّاس لذلك و الظّاهر شموله للقراءات الثلث المذكورة لكونها مشهورة فى زمان ورود اخبار الأذن منهم (عليهم السّلام) و امّا شمول الإجماع على اذن الأئمّة للقراءة بالقراءات لما ذكر فمشكل لوجوب الأخذ فيه بالقدر المتيقّن و اللّه العالم‌ قوله و الى احد الأوّلين نظر المحقّق و الشّهيد قد ذكرنا انّ جواز القراءة مترتّب على شمول اخبار اذن المعصومين (عليهم السّلام) لا على القرآن الواقعىّ و لا على ما هو المتواتر منه و لذا جوّز منكروا تواتر القراءات السّبع او العشر القراءة بما هو المشهور فى زمان الصّادقين(ع)و على تقدير تسليم ذلك فقد ظهر لك عن قريب انّ مثل هذا الأخبار عن التّواتر ممّا يشتمل على الحدس ليس بحجّة قطعا قوله و لا يخلو نظرهما عن نظر من حيث انّ المستفاد من الدّليل كون المقروّ قرانا واقعيّا قراه النبىّ(ص)فيثبت بقول العلّامة و الشّهيد لكن قد عرفت عدم ثبوت القرآنية بقولهما مع كونه مبنيّا على الحدس و خبر العادل انّما يكون حجّة اذا كان مبنيّا على الحسّ فالاوفق بناء على الشّرط المتقدّم عدم حجّية خبرهما و ممّا ذكر يظهر النّظر فى نظر المصنّف نعم يجوز القراءة بها لما ذكرنا من شمول الأذن لها فما ذكراه من اشتراط التواتر فى القراءة لا يخلو عن نظر

البحث عن الشهرة الفتوائية

قوله الشهرة فى الفتوى الحاصلة بفتوى اه‌ الشهرة فى اللّغة هو الوضوح و الظّهور سواء كان عند الكلّ او الجلّ او عند الكثير و بهذا الاعتبار يمكن ان يتّصف طرفا النقيض بتلك و فى الاصطلاح هو فتوى الجلّ الّذين لا يفيد قولهم العلم سواء عرف لهم مخالف او لم يعرف الخلاف و الوفاق من غيرهم فان افاد قول الجلّ العلم بقول المعصوم او نحوه فهو لا يكون شهرة بل اجماعا حقيقة بناء على ما ذهبنا اليه تبعا للعلّامة الطّباطبائى و غيره من انّ الإجماع الاصطلاحي هو اتّفاق جماعة يكشف عن قول الحجّة مطلقا و الحقّ انّه على هذا التّقدير اجماع لأنّ الإجماع هو الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم(ع)دون اتّفاق الجميع و من ثمّ لم يقدح فيه مخالفة معلوم النّسب و موضع البحث الشّهرة الغير المبالغة الى حدّ اليقين و اعتبارها مبنىّ على اعتبار حجّية الظنّ‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست