responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 28

على التّرتيب الّتى بينهما المقرّر فى محلّه ثم ان كان المراد بالقيام مقام القطع ترتيب آثار الواقع فح لا تقوم جميع الاصول مقام القطع بل ما كان منها واقعا فى المرتبة البرزخيّة بين الامارات و الاصول الصّرفة مثل الاستصحاب فانّه يقوم مقام القطع لانّ لسانه لسان ترتيب آثار الواقع بناء على الاستظهار من مثل قوله (عليه السّلام) لا تنقض اليقين بالشكّ و قوله (عليه السّلام) لانّك كنت على يقين من وضوئك فشككت فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشّك ابدا انّ مساقه تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن فى ترتيب آثاره عليه و ان لم يكن له نظرا الى الواقع لكونه اصلا الّا انّه فى افق الامارات كما هو الشّأن فى سائر الافراد المترقّية من بين ساير افراد انواعه فانّها تكون قريبة الآفاق من الانواع الّتى فوقها بخلاف ساير الاصول مثل اصل البراءة و اصل الاحتياط فليس فيها ترتيب آثار الواقع لانّ المقصود بالاوّل رفع العقاب بلا بيان و كون العامل بالبراءة معذورا و المقصود بالثّانى رفع العقاب المحتمل من دون ان يكون فيهما نظرا الى الواقع و هذا هو المختار فى مجارى الاصول الثّلاثة كما سيأتى تحقيقه حين يحين حينه و الظاهر ان يكون اصل التّخيير ايضا كذلك و لاجل ما ذكرنا من الفرق قالوا و منهم المصنّف قدّه انّه فى صورة جريان استصحاب النّجاسة فى المشتبهة بالشّبهة المحصورة يحكم بنجاسة ملاقيه و غير ذلك من آثار النّجاسة الواقعيّة بخلاف ما لو قلنا بوجوب الاجتناب احتياطا و من باب المقدّمة فلا يجب الاجتناب عن ملاقيه كما يفصّل القول فيه فى محلّه انش و كذلك ساير الموارد الجارية فيها الاستصحاب فيأتى فيهما الفرق المذكور فعلى ما ذكرنا من معنى القيام مقام القطع يجب ذكر البعض و لذا الحق المصنّف قدّه على ما قيل بخطه لفظ البعض و ان قلنا انّ معنى قيام الشّي‌ء مقام القطع انّه مع فقدانه بكون المورد من موارد الرّجوع الى الامارات و الاصول فح لا يلزم ذكر البعض بل لا يجوز اذ جميع الامارات و الاصول يجرى ح و لا يذهب عليك انّه ليس المراد عدم جريان اصل البراءة و اصل الاحتياط مثلا على المعنى الاوّل فى مورد يتعذّر فيه العلم كيف و جريانها فما لا يدانيه شكّ و لا ارتياب بل المراد انّهما مثلا لا يكونان قائمين مقام العلم بالمعنى المزبور للقيام مقام القطع و هو ترتيب آثار الواقع فاحتفظ بذلك و تدبّر فيه‌

فى بيان قيام الامارات و الاصول مقام القطع الموضوعى الطريقى‌

قوله بخلاف المأخوذ فى الحكم على وجه الموضوعيّة اه‌ القطع فى الواقع قسمان ليس الّا غاية الامر اختلاف الاستظهارات فتارة يعلم كون القطع طريقا بان لم يعتبر فى موضوع الحكم فى اللّفظ اصلا حتّى يكون القطع موضوعا او جزءا له او قيدا و تارة يؤخذ فى موضوع الحكم بحسب الظّاهر باحد الوجوه الثلاثة مثل ان يقول الشّارع اذا علمت كذا فافعل كذا و كلّ شي‌ء لك حلال حتى تعرف الحرام منه‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست