responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 27

من كون الحكم بالحرمة و النّجاسة مترتّبا على معلوم الخمريّة مع عدم اختصاص كلام المحدّث المذكور بالحرمة و النّجاسة كما يوهمه كلام المصنّف قدّه‌ قوله مثل ما ذهب اليه بعض الاخباريّين اه‌ الاخباريون المنكرون للملازمة بين حكم العقل و الشّرع طائفتان فمنهم من ينسب اليه انكاره لحصول القطع بالحكم الشّرعى من الحكم العقلىّ نظرا الى عدم احاطة العقل بالمصالح و المفاسد النّفس الأمريّة و مع عدم الاحاطة لا يحصل القطع بالحكم الشّرعىّ المبنىّ عليهما و منهم من يستفاد من كلامهم عدم حجّية القطع بالحكم الشرعىّ المستفاد من الحكم العقلىّ امّا مطلقا او فى الجملة و هذا هو الاظهر من مذهبهم بل هو الظّاهر من كثير منهم و مبنى هذا المذهب كون القطع حجّة شرعيّة و الشّارع قد منع من الاخذ بالحكم العقلىّ القطعىّ و ادّعوا استفادته من الاخبار و سيجي‌ء دليلا و فسادا و كلامهم هذا فى القطع الطّريقى على ما هو الظّاهر من كلماتهم المنقولة لمن تامّل فيها فهذا مثال ايضا خارج عن القطع الموضوعىّ و كذا المثال الّذى يليه و كذلك الكلام فى ساير الامثلة الّتى سيذكرها (قدس سره)قوله كحكم الشّارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له اه‌ هذا القول مبنى على الاستظهار من قوله(ص)مشيرا الى الشّمس على مثلها فاشهدوا الّا فدع و من الرّوايات الأخر كون المعتبر هو الحسّ دون الحدس و علّله فى الرّياض بانّ الشّهادة من الشّهود و هو الحضور فالحسّ مأخوذ فى مفهومها و فيه نظر و سيأتي التعرّض له فى باب حجّية اخبار الآحاد لكن بعض الاخبار قد دلّت على جواز الشّهادة العلميّة مثل رواية خزيمة ذى الشهادتين فى واقعة النّبى(ص)مع الاعرابى و قد سمّاه النّبى(ص)ذا الشّهادتين فى تلك الواقعة و الرّواية قد رواها فى الوسائل فى باب القضاء و يمكن ان يستخرج من ذلك مثال لما نحن فيه اعنى كون القطع الخاصّ موضوعا لحكم القاطع اذا قيل بعدم جواز الشّهادة المستندة الى الحدس لكن رواية الحفص و غيرها قد دلّت على جواز الشّهادة المستندة الى اليد و بعض الاخبار قد دلّت على جواز الشّهادة المستندة الى استصحاب الملكيّة السّابقة فلا يكون القطع موضوعيّا فيكون خارجا عمّا نحن فيه بناء على الضّابط الّذى سيذكره عن قريب‌

فى بيان قيام الامارات و بعض الأصول مقام القطع الطريقى‌

ثمّ من خواصّ القطع الّذى هو طريق اه‌ وجهه انّ الحكم فى القطع الطّريقى لمّا كان مترتّبا على الموضوع الواقعىّ لا جرم مع انتفاء القطع تقوم الامارات و الاصول مقامه كلّ فى مورده فمع انتفاء القطع يقوم الظنّ الخاصّ مقامه و مع انتفائه يقوم الظنّ المطلق او قسم منه على المذهبين مقامه و على تقدير انتفائه تقوم الاصول مقامه‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست