responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 276

فى السنّة و ليس دليلا على حدة فى قبال الأدلّة الثّلاثة حقيقة كما سلف الإشارة اليه‌

الاستناد بالحدس‌

قوله على السنة ناقليها الّا الحدس‌ و يقرّر الحدس بوجوه الأوّل انّا اذا راينا فتوى من فقيه ما هو متشرّع بشرع النبىّ و الإمام(ع)يحصل لنا رجحان بان فتواه هذا حقّ و ان كنّا نجوّز الخطاء عليه ثمّ مع موافقة فقيه آخر يقوى الظنّ و الرّجحان و هكذا الى ان يحصل من تراكم الظّنون القطع كما هو الشّأن فى الخبر المتواتر الثّانى انّ علماء الشّيعة الإماميّة الّذين لا يصدرون الّا عن امر الإمام(ع)و نهيه خصوصا اذا اتّفقوا على امر تعبّدى لا مسرح للعقل فيه يحصل من اجتماعهم و اتّفاقهم على امر انّه قول المعصوم (عليه السّلام) كما اذا راينا الحنفيّة او الشّافعيّة كلّهم اذا اتّفقوا على امر يعلم انّه مذهب رئيسهم الّذى يعتقدونه و يعتقدون به و هذا من الوضوح بمكان الثّالث ان اتّفاق ارباب الفتاوى كالقديمين و السيّد و الشيخ و من بعدهم و عدم ظهور خلاف فيهم و عدم نقله ممّن تقدّمهم كاشف عن عدمه فى المتقدّمين اذ لو كان هناك خلاف لعرف و ظهر فى مجارى العادات بين من تأخّر منهم كيف و هم شيوخ القوم و من عادتهم ان يحكوا الخلاف و ان ندر و قد نبّه بما ذكرنا الوحيد ره فى الفوائد و غيره فى غيرها و قد نقلنا شطرا من الكلام فى ذلك فيما سلف ثم انّ الحدس بقول الإمام(ع)قد يحصل من جهة الحدس و الاستكشاف عن اتّفاق العلماء فى عصر اتّفاق من قبلهم و هكذا الى عصر الإمام (عليه السّلام) و قد يحصل مع قطع النّظر عن ذلك فلا بدّ من التنبّه لذلك‌ قوله مستندا الى القسم الأوّل من الحدس‌ قد ذكرنا انّ هذا القسم من الحدس ان تحقّق فى موضع يكون حجّة يشمله آية النّبأ و غيره و انّ هذا القسم من الحدس ملحق بالحسّ فى الحجّية من جهة انّ له مباد محسوسة كما انّه قد يكون بعض اقسام الحسّ ملحقا بالحدس فى عدم الحجّية كما اذا لم يكن ضابطا فراجع‌ قوله فامّا ان يجعل الحجّة نفس ما استفاده اه‌ يعنى يجعل الحجّة نفس المنكشف و هو رأى الإمام (عليه السّلام) فهو و ان لم يكن محسوسا لكن له مباد محسوسة و لا كلام فى اعتبار مثل ذلك كما فى الأخبار عن العدالة و الشجاعة و غيرهما و امّا ان يجعل الحجّة هو اخباره بنفس الاتّفاق الّذى هو امر محسوس فهو و ان لم يكن امرا شرعيّا لكن اذا ترتّب عليه امر شرعىّ مع الواسطة او الوسائط يكون حجّة كما هو الحال فى جميع ما كان حجة من باب الطريقيّة بخلاف الأصول و لذا تكون الأخبار مع تعدّد الوسائط حجّة لنا و كذلك الإجماع المنقول اذا استكشف من اتّفاق العلماء فى عصر اتّفاق من قبلهم فمن قبلهم الى ان يصل الى زمان المعصوم ع‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست