responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 271

ذلك على ما رواه اصحابنا من الاخبار المتواترة من انّ الزّمان لا يخلو عن حجّة كى ان زاد المؤمنون شيئا ردّهم و ان نقصوا اتمّه لهم و لو لا ذلك لاختلط على النّاس امورهم لا يخلو عن نظر نعم قد استدلّ بعض المتأخّرين بالأخبار المذكورة لتصحيح طريقة اللّطف و سيأتى ما فيه‌ قوله و لا يخفى انّ الاستناد اليه غير صحيح اه‌ قد استدلّ على طريقة اللّطف بالدّليل العقلى و النّقلى امّا الاوّل فهو الّذى اشار اليه الشّيخ فى العدّة قال اذا ظهر قول بين الطّائفة و لم يعرف له مخالف و لم نجد ما يدلّ على صحّة ذلك القول و لا على فساده وجب القطع على صحّة ذلك القول و انّه موافق لقول المعصوم(ع)لأنّه لو كان قول المعصوم مخالفا له لوجب ان يظهره و الّا كان يقبح التكليف الّذى ذلك القول لطف فيه و قد علمنا خلاف ذلك و قال فى موضع آخر و متى لم يكن على القول الّذى انفرد به الإمام(ع)دليل على ما قلناه وجب عليه الظّهور و اظهار الحقّ او اعلام بعض ثقاته حتّى يؤدّى الحقّ الى الأمّة بشرط ان يكون معه معجزة تدلّ على صدقه و الّا لم يحسن التّكليف انتهى و توضيحه انّه يجب على اللّه تعالى من باب اللّطف الواجب عليه تعالى ان يرسل الانبياء و ينزل الكتب و ينصب الأوصياء و ان يوجب عليهم ردع الأمّة عن الباطل و هداية النّاس الى الحقّ‌ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى‌ عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ فعدم حصول الرّدع من قبله(ع)انّما هو لعدم وجوبه عليه و عدم وجوبه عليه انّما هو لعدم ايجاب اللّه ايّاه عليه و عدم ايجابه تعالى انّما هو لعدم وجوب اللّطف عليه و مع عدمه لا يحسن التّكليف بل يقبح اذ الغرض من التّكليف قيام النّاس به و مع عدم اللّطف الّذى يقرب الى الطّاعة و يبعّد عن المعصية لا يحصل قيام النّاس به و هو نقض للغرض و امّا الثانى فهو الاخبار المستفيضة الّتى قد اشرنا الى بعضها و منها ما عن الصّادق(ع)قال قال رسول اللّه انّ لكلّ بدعة من بعدى يكاد بها الأيمان وليّا من اهل بيتى موكّلا به يذبّ عنه و يبيّن الحقّ و يردّ كيد الكائدين و غير ذلك من الاخبار الكثيرة المستفيضة المذكورة فى محلّها و قد استدلّ بها الوحيد البهبهانى فى فوائده و غيره فى غيرها امّا الأوّل فقد اورد عليه فى محكى الذّريعة بانّا اذا كنّا نحن السّبب فى الاستتار فكلّما يفوتنا من الانتفاع به و يتصرّفه و بما معه من الاحكام يكون قد أتانا من قبل نفوسنا فيه و لو ازلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به و ادّى الينا الحقّ الّذى عنده و حاصل هذا الكلام ما ذكره المحقّق الطّوسى‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست