responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 267

فعندهم العصمة انّما هى فى جميع الامّة من حيث المجموع و عندنا فى الرئيس فقط قوله يوجب القطع بخروج هذا الاطلاق‌ ان اراد به الإجماع الدّخولى فهو و ان كان مناسبا لقوله لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتّفاق منزلة عدمه الى آخر ما افاده الّا انّه يوهنه انّه خلاف ظاهر اسم الإشارة الّذى للقريب اذ الكلام كان فى اتفاق من عدا الإمام(ع)و هو الّذى اشار اليه بقوله فهذا ليس اجماعا اصطلاحيّا و بقوله ففى اطلاق الإجماع على هذا مسامحة فى مسامحة و ان اراد به الاشارة الى ما ذكره قبل ذلك و هو اجماع المتأخّرين ففيه مع عدم مناسبته لقوله لتنزيل وجود من خرج اه انّ الكلام فى اتفاق من عدا الإمام(ع)و هو الّذى حكم بعدم كونه اجماعا اصطلاحيّا و ان اراد به مطلق اتّفاق من عدا الإمام فهو مع عدم مناسبته لقوله لتنزيل الى آخره المنطبق على الإجماع الدّخولى لا يمكن انطباقه على طريقة اللّطف و لو تكلّف فى انطباقه على اجماع المتأخّرين ايضا اذ ليس فيه تنزيل وجود من خرج منزلة العدم لكونه مضرّا بطريقة اللّطف عنده كما يدلّ عليه تسلّمه لما نقله عن المحقق الثّانى فى تعليق الشّرائع‌ قوله و يكفيك فى هذا ما سيجي‌ء عن المحقق الثانى‌ طريقة المحقق الثانى فى باب الإجماع هى طريقة اللّطف و سيأتى التّصريح به من المصنّف و كلامه المذكور انّما ينطبق عليه و يدلّ على انّ المعتبر فى طريقة اللّطف اتفاق جميع علماء اهل العصر على قول بحيث يقدح مخالفة واحد شاذّ مطلقا و كذلك يقدح فيها عدم العلم بالمخالفة و الموافقة مع فتوى البعض و يدلّ عليه كلام الفخر و غيره ايضا لكن قد ذكرنا عن فوائد العلّامة الطباطبائى (قدس سره) فى مقام بيان طريقة اللّطف ان فى قدح المخالف المقارن الشاذّ وجهين و نقلنا عن شيخنا المحقق قدّه فى الحاشية ان لازم طريقة اللّطف عدم قدح مخالفة المخالف سواء كان معلوم النّسب او مجهوله مع العلم بعدم امامته اذا لم يكن معه برهان يدلّ على حجّية فتواه و قد ذكر الشيخ فى العدّة كرارا ان خروج الواحد المعلوم النّسب لا يضرّ فى الإجماع و قد عرفت فيما نقلنا سابقا انّ الشيخ (قدس سره) فى العدّة بعد ان جعل اتفاق العلماء حجّة من باب اللّطف تجاوز عن هذا المقام فادّعى وجوب ظهور الإمام(ع)حين تحقق الخلاف ايضا لكن حيث لا يكون هناك مميّز لما له الحقّ من آية او رواية بل لم يقنع بذلك و تجاوز عنه ايضا فحكم بحجّية قول نشاء و لم يوجد له مخالف و ان لم يقم عليه دليل محتجّا بانّه لو لم يكن حقّا لوجب عليه الظّهور فعلم ممّا ذكرنا اختلاف مشارب اهل طريقة اللّطف من جهة ما ذكر و علم منه‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست