responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 224

باب الظنّ الخاصّ عند صاحب المعالم مع انّهما عند المحقق القمّى حجّتان من باب الظنّ المطلق لنا معاشر المعدومين و الغائبين عن مجلس الخطاب و الكاشف عن هذا الاحتمال انّ صاحب المعالم عند تقرير دليل الانسداد قد ذكر فقد السنّة المتواترة و انّ الكتاب لا يفيد الّا الظنّ ثم اورد على الأخير بقوله لا يقال و اجاب بقوله لأنّا نقول الى آخر ما افاده الّا ان يدفع بتنقيح المناط و لعلّه لا يخلو عن تأمّل الرّابع انّ صاحب المعالم ذكر الأدلّة الخاصّة من الآيات و الإجماع على حجّية خبر الواحد فى الجملة و الإجماع المذكور و ان كان مؤوّلا عنده بما يرجع الى اجماع السيّد على المنع كما ذكره بعد ذكر اجماع السيّد فحكم من اجل ذلك بعدم مخالفة الشيخ للسيّد (قدس سره) لكن ذكران فى بقية الوجوه سيّما الأخير كفاية إن شاء الله اللّه و ح فيحتمل قويّا ان تمسّكه قدّه بدليل الانسداد مع الإغماض عن دلالة الآيات على حجّية خبر الواحد بالخصوص و انّ الاستدلال به على تقدير عدم تماميّتها و ح فلا يكون صاحب المعالم موافقا للمحقّق القمىّ اصلا يدلّ على ذلك استقرار مذهبه على انّ الأصل حرمة العمل بالظنّ و عدم حجّية الشهرة و عدم حجّية الخبر الغير الجامع للشّروط الّتى ذكرها و امثالهما ممّا يقول القائل بحجّية الظنّ و تماميّة دليل الانسداد بحجّيته الخامس انّ المستفاد من كلماته فى هذا المقام و فى ساير المقامات عدم حجّية ساير الظّنون غير ظواهر الكتاب و ما يجرى مجريها من الخبر الجامع للشّروط و نحوها فدليل الانسداد لا ينتج عنده حجّية الظنّ المطلق كما هو مذهب المحقّق القمىّ و غيره و لعلّ السرّ فيه جعل دليل الانسداد كاشفا عن حجّية ظنّ عند الشّارع فيكون النّتيجة مهملة و الاخذ بظواهر الكتاب و الخبر الجامع للشّروط انّما هو من باب الأخذ بالمتيقّن اذ لم يقل احد بوجوب الأخذ بالشّهرة و ما يجرى مجراها دون ظواهر الكتاب و السنّة فمع وفائهما باكثر الأحكام لا معنى للتّعدى الى غيرهما لأنّ الضّرورات تتقدّر بقدرها و ان شئت قلت انّ الثابت بدليل الانسداد ليس من الظّنون المطلقة مطلقا بل اذا كانت النتيجة مطلقة و قلنا بالحكومة و امّا اذا قلنا بالكشف و الإهمال فلا و ان شئت قلت انّه لو ثبت بدليل حجّية وصف الظنّ من حيث هو مع الغاء السّبب لكان ظنّا مطلقا حجّة دون ما اذا ثبت منه حجّية ظنّ حاصل من اسباب خاصّة فانّه لا يكون من قبيل الظنّ المطلق بل من الظنون الخاصّة و ان كانت من باب الظنّ الشّخصى و لا فرق فيما ذكرنا من الضّابط و المناط كون المثبت لحجّية الظنّ دليل الانسداد او غيره و ما يظهر من بعض كلمات‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست