responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 223

اخبار العرض على حجّية ظاهر الكتاب بطريق القطع فى الجملة ايضا يرتفع التّفصيل الّذى اختاره لارتفاع السّالبة الكلّية بالموجبة الجزئيّة قوله توضيح النّظر انّ العمدة اه‌ قد ذكر المصنّف فى هذا المقام انّ الاخبار الآمرة بالرّجوع تفيد القطع بعدم ارادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود التّفسير عن الأئمّة(ع)و هذا جواب آخر عمّا ذكره المحقّق القمّى ره غير ما ذكره سابقا بقوله‌ فانّ هذه الظواهر المتواترة حجّة للمشافهين اه‌ اذ مفاد هذا الجواب القطع و مفاد الجواب السابق تسليم الظهور و جعله جوابا بوجه آخر فالتّعبير بقوله و ممّا ذكرنا تعرف النّظر و قوله و توضيح النّظر ليس بجيّد بداهة انّه لا يكون توضيحا للنّظر السّابق بل ابداء نظر آخر قوله و امّا خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره اه‌ منع الظّهور هنا ينافى تمسّكه سابقا على حجّية ظواهر القرآن فى ردّ الأخباريّين به لدلالة التمسّك السّابق على ظهور الخبر المذكور فى وجوب الأخذ بظواهر الكتاب من دون ورود التّفسير و قد اعترف به المحقق القمىّ ره فى باب الكتاب كما نقلنا و الحقّ هو ما ذكراه فى السّابق لانّ نصوص القرآن فى غاية القلّة فلو كان المراد التمسّك بالنّصوص لكان الامر بالتمسّك و العمل‌

احتمال التفصيل المتقدم فى كلام صاحب المعالم‌

به كاللّغو كما لا يخفى فليت المصنّف امر بالتأمّل بدل قوله فافهم‌ قوله ثمّ انّ لصاحب المعالم الى قوله يحتمل التّفصيل المتقدّم اه‌ احتماله التّفصيل المتقدّم للمحقق القمّى (قدس سره) من جهة قوله‌ و يستوى الظنّ الحاصل من الكتاب و الحاصل من غيره بالنّظر الى اناطة التّكليف به و من جهة قوله لابتناء الفرق بينهما اه‌ و يحتمل كون مذهب صاحب المعالم مخالفا لمذهب المحقّق القمىّ من التّفصيل و يمكن تقريرها بوجوه الاوّل ما ذكره شيخنا المحقّق قدّه فى الحاشية عن احتمال ارادة صاحب المعالم تفصيلا غير التفصيل المذكور و هو حجّية الظّاهر فى حقّ من خوطب به بالخصوص و عدم حجّية كذلك فى حقّ غيره و ان كان مقصودا بالتّفهيم الثّانى احتمال كون الكتاب حجّة من باب الظنّ المطلق من جهة دليل الانسداد مع وجود الخبر الجامع للشّرائط او الأعمّ منه و من ساير الأمارات على خلافه فيؤخذ باقوى الظنّين دون ما اذا لم يكن الخبر او ساير الامارات على خلافه فيكون حجّة من باب الظنّ الخاصّ عند صاحب المعالم دون المحقق القمّى و هذا الاحتمال ممّا يمكن استفادته من قوله‌ و لظهور اختصاص الإجماع و الضّرورة اه‌ و من قوله فيمكن الاعتماد فى تعريفنا لسائرها الى قوله و مع قيام هذا الاحتمال ينتفى القطع بالحكم و يستوى الظن المستفاد اه الثالث احتمال كون ظواهر السنّة المتواترة او المحفوفة بالقرينة القطعيّة حجّة لنا من‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست