responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 170

احتمالا و فى الحاشية استظهارا انّ مراده ره العلم بعدم شمول المحكم للظّاهر و شمول المتشابه له و يدلّ على هذا المعنى قوله اذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنصّ و يدلّ عليه ايضا قوله و القرآن من هذا القبيل لكن التأمّل فى كلماته يقرب ما فهمه المصنّف و شارح الوافية خصوصا قوله و ما بقى ظهوره مندرج تحت الاصل اذ لو كان مراده انّ ما بقى ظهوره ايضا من المتشابه لما كان معنى للرّجوع الى الاصل الاوّلى فيه اذ المنع عن المتشابه و عدم جواز العمل به معلوم من نصّ القرآن على ما اعترف به (قدس سره) فلا معنى للتمسّك بالأصل بل التّامّل فى كلماته الّتى نقلناها بطولها يشرف على القطع بانّ مراده ره ذلك فيكون قوله ره‌ اذ المعلوم عندنا مساواة اه‌ من سوء التّأدية و امّا قوله ره و القرآن من هذا القبيل فقد ذكرنا توجيهه فيما سبق فراجع‌ قوله لأنّا نقول انّا لو خلّينا و انفسنا لعملنا اه‌ كانت الطّريقة الاولى مبنيّة على عدم انقلاب اصالة حرمة العمل بالظنّ فى ظواهر الكتاب حيث قال‌ و ما بقى ظهوره مندرج تحت الاصل المذكور فنطالب بدليل جواز العمل اه‌ و هذا الكلام مبنىّ على انقلاب الاصل المذكور فى مطلق ظواهر الالفاظ و انّ الاصل جواز العمل بها و انّ خروج ظواهر الكتاب للدّليل الخاصّ مثل الأخبار الدّالة على عدم جواز تفسير القرآن بالرّاى و منع اللّه من اتباع المتشابه مع عدم بيان حقيقته فبين كلاميه تدافع واضح بل هذا الكلام يدافع قوله الآتي و امّا الاخبار الى قوله و لو لا ذلك لكنّا فى العمل بظواهر الاخبار من المتوقفين و اللّه اعلم‌ قوله و امّا الاخبار فقد سبق انّ اصحاب الائمّة اه‌ هذا هو الّذى دعاه و بعض من تقدمه كالمدقّق الشّيروانى و الفاضل التّونى الى القول بعدم وجوب الفحص اصلا فى العمل بالعمومات و الاطلاقات على ما حكاه فى القوانين عنهم و ان ذهب الفاضل التّونى فى الوافية الى التوقف اخيرا و يرد عليه انّ التحقيق ان اصحاب الائمّة كانوا فرقا فمنهم من كان مشافها للخطاب و مقصودا به مواجها للامام (عليه السّلام) و منهم من لم يكن مشافها و مقصودا به و كان عندهم اصل واحد او اصلان او ثلاثة او نحوها و لم يعلموا اجمالا بوجود المعارض للاخبار الّتى فيها لا فيها و لا فى غيرها ممّا يتمكّنون من تحصيله و منهم من لم يكن مشافها و لكن كان عالما بالإجمال بوجود الصّارف لذلك او المعارض له امّا الفرقة الاولى فكانوا يعملون بالاخبار من غير فحص‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست