responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 108

صفته الّتى اذا علمناه عليها كان مصلحة لنا و صحّ منا ادائه على ذلك الوجه و لا يمتنع ان تخلف الطّرق الّتى بها يعلم انّ اللّه سبحانه تعبّدنا به كما لا يمتنع اختلاف الادلّة الّتى بها تعلم صحّة ذلك فاذا صحّت هذه الجملة لم يمتنع ان يدلّنا على انّه قد امرنا بان نفعل ما ورد به خبر الواحد اذا علمناه على صفة ظنّنا انّه صادق كعلمنا انّه تعبّدنا بما انزله من القرآن و ان كان احدهما و قد علّق بشرط و الآخر لم يعلّق به و اذا صحّ هذا و كان صورة الخبر الواحد هذه الصّورة فيجب ان لا يمتنع ورود العبادة بالعمل به و الّذى يبيّن ذلك ايضا ورود العبادة بالشّهادات و ان لم يعلم صدقهم و ليس لاحد ان يقول اذا لم يصحّ ان يتعبّد اللّه بالقبول من النّبى(ص)بلا علم معجز يظهر عليه فبان لا يجوز القبول من غيره اولى و ذلك ان فقد ظهور العلم على الرّسول يقتضى الجهل بالمصالح الّتى لا يعلم الّا من جهته و ليس فى فقد الدّلالة على صدق خبر الواحد ذلك لأنّه يصحّ ان يعلم بقول النّبى وجوب ما اخبر به الواحد فيصير فى حكم علم قد ظهر عليه و ان جوّزنا كونه كاذبا فيه لأنّه لا يمتنع ان يكون المصلحة لنا فى العمل به و ان كان هو كاذبا كما لا يمتنع ان يكون الواجب علينا ترك سلوك الطّريق اذا خوّفنا الواحد من سبع او لصّ فيه و ان كان كاذبا انتهى كلامه رفع مقامه و قد تقدّمهما فى ذلك بعض العامة كقاضى قضاتهم و ابى الحسين على ما نقله فى النّهاية عنهما و لا يخفى انّ ظاهر ما ذكراه احداث الظنّ مصلحة فى نفس الفعل دون الامر و هو يستلزم التّصويب الباطل عند الاماميّة و حمل كلامهما على الصّدور تبعا للعامّة غفلة عن حقيقة الحال كما ذكره صاحب المعالم فى غير هذا المورد بعيد كلّ البعد فلا محيص عن التزام خلاف الظّاهر فى كلامهما و تطبيقهما على ما يجتمع مع قواعد الاماميّة كما فعله المصنّف ره فى الكتاب فشكر اللّه سعيه ثم انّ ما ذكراه مبنىّ على ما تقرّر عند العدليّة من التحسين و التقبيح العقليين و امتناع صدور القبح عن اللّه تعالى و انّ الحكم الشّرعى كالحكم العقلى مبنىّ على المصالح و المفاسد و بطلان الارادة الجزافية الّتى مبناها على جواز الترجيح بلا مرجّح الّتى يقول بها الاشعرى و هذه كلّها محقّقة مبرهن عليها فى محلّه و لا ريب انّ المصالح و المفاسد تختلف بالوجوه و الاعتبار غالبا فيختلف الاحكام بحسبها لكنّه فيما يمكن فيه التّنويع بخلاف المقام الّذى لا يمكن فيه ذلك من جهة استلزامه الدّور و التصويب الباطل و لذا صعب تصويره على وجه لا يستلزم محالا و لا باطلا قوله الا انّ الظّاهر بطلانه ايضا كما اعترف به العلّامة اه‌ لعلّه اشار به الى ما ذكره العلامة فيها بعد ان اجاب عن ادلّة المصوبة بانّ المجتهد قبل الخوض فى الاجتهاد كان تكليفه طلب ذلك الذى‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست