responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 107

فيه سوى الكشف عن الواقع الثانى السببيّة الصّرفة بان تكون حجّيته من باب الموضوعيّة و لم يلاحظ فيه الكشف عن الواقع و إن كان كاشفا طنّا و الثّالث الطّريقية و الموضوعيّة بان يكون الكشف عن الواقع ملحوظا فيه مع التزام وجود المصلحة و لو فى الامر يتدارك بها فوت مفسدة الواقع على تقدير التخلّف و هذا هو الحقّ و مختار المصنّف بل لعلّه مختار كلّ من يقول بحجّية اخبار الآحاد من باب الطّريقيّة فى صورة الانفتاح كما يستفاد ممّا ذكروه فى هذا المقام فى ردّ ابن قبة اذ لا يمكن سدّ باب مفسدة تفويت الواقع القبيح الّا بذلك‌

عدم الامتناع بناء على السببية

قوله قال فى النّهاية اه‌ قال قدّه فيها فى مقام الاستدلال على امكان التعبّد بخبر الواحد منها ان فرض وقوعه لا يستلزم المحال فكان جائزا بل لا استبعاد فيه و تجويز الكذب لا يمنع من ذلك كما فى المفتى و الشاهدين و لأنّه واقع على ما ياتى فيكون جائزا بالضّرورة و لأنّه خبر فجاز التعبّد بالعمل به كالمتواتر و الفارق لا يصلح مناطا للحكم لأنّه شيئان الاوّل العمل بخبر الواحد غير معلوم و هو باطل بان يدلّ دليل قاطع على وجوب العمل به فيحصل العلم بوجوب العمل به كالمتواتر الثّانى العمل به موقوف على صدق الخبر و وجوب العمل و قبحه لا يقفان على الظنّ و هو باطل لجواز توقفه على الظنّ لأن الفعل الشّرعى الى آخر ما نقله المصنّف عنه قال بعده بلا فاصل و لهذا يلزم المسافر سلوك طريق و تجنّب آخر اذا اخبر بسلامة ذلك و اختلاف هذا من يظن بصدقه و يجب على الحاكم العمل بالشّهادة مع ظنّه فان قيل نمنع عدم استلزام المحال باعتبار امر من خارج و ان لم يكن ذاتيّا و بيانه انّ التّكليف مبنى على المصلحة و دفع المفسدة فلو تعبّدنا باتّباع خبر الواحد و العمل به لزم الاقدام على المفسدة بان يتضمّن الخبر عن رسول اللّه(ص)سفك دم و استحلال محرّم مع احتمال كذبه فلا يكون العمل بمقتضى قوله مصلحة بل محض مفسدة و هو خلاف المشروع و لذا امتنع العمل بخبر الصّبى و الفاسق و الجواب ينتقض ما ذكروه اوّلا بورود التعبّد بقبول شهادة الشّهود و المفتى و يجوز ورود الخبر فيما يتعلّق بامور الدّنيا كالاخبار المتعلّقة بالمعاملات و ينتقض بالشّهادة فيما لا يجوز فيه الصّلح و كما انّ الخبر يقتضى اثبات امر شرعى فكذا الشّهادة على القتل و السّرقة و غير ذلك يستلزم اثبات امر شرعىّ و هو القتل و القطع و الحكم عند الخبر يثبت بدليل قاطع فوجب العمل به كالشّهادة انتهى و قال الشّيخ قدّه فى العدّة فامّا من قال لا يجوز التعبّد به عقلا فالّذى يدلّ على بطلان قوله ان يقال اذا تعبّد اللّه بالشّي‌ء فانّما يتعبّد به لأنّه مصلحة لنا و ينبغى ان يدلّنا عليه و على‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست