responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 103

اقتران المعجز و التّالى باطل بالاجماع فالمقدّم مثله و هذا كما ترى صحيح فى المعنى الاوّل الّذى استظهرنا و كذلك كلام الشّيخ فى العدّة فراجع‌ قوله و التّالى باطل اجماعا اه‌ اى اتفاقا من العقلاء اذ هو كاشف عن حكم عقلهم بذلك و ليس المراد الاجماع المصطلح الكاشف عن حكم الشّارع لعدم حصول الاستكشاف من اتفاق العلماء فى المسألة العقليّة اذ شأن الشّارع بيان الحكم الشّرعى دون العقلى و قد عرفت انّ حكم العقل على التقدير الاوّل مسلّم و لكن الملازمة ممنوعة و على التقدير الثّانى غير مسلّم‌

استدلال المشهور على الامكان‌

قوله و استدل المشهور على الامكان اه‌ يمكن ارجاع استدلالهم الى ما ذكرنا فى الحاشية السّابقة من الوجه الثّانى للامكان إن كان النّزاع مع قطع النّظر عن الوقوع فى الخارج و الى الوجه الاوّل ايضا ان كان النّزاع فى الاعمّ بان يكون القائل بالامتناع قائلا بعدم الوقوع او غافلا عنه و الّا فعلى تسليم الوقوع لا معنى للقول بالامتناع كما لا يخفى قال العلّامة فى النّهاية فى مقام الاستدلال بالامكان و لأنّ التعبّد بخبر الواحد واقع على ما ياتى فيكون جائزا بالضّرورة و هو يدلّ على ان النّزاع فى الاعمّ الغير المتصوّر الا بالتوجيه المذكور و يمكن ارجاعه الى الاوّل ايضا بتقريب انّ وقوع بعض الافراد يدلّ على امكانه دون امكان الماهيّة و المدّعى هو هذا الّا ان يقال انّ المدعى عدم امكان التعبّد بشي‌ء من الظّنون و هو يرتفع بالايجاب الجزئى او ان المدّعى و إن كان التعبّد بماهيّة الظنّ من حيث هى الّا ان امكان بعض الافراد من جهة وقوع التعبّد به يستلزم امكان التعبّد بالماهيّة من جهة عدم امكان التشكيك فى الذّاتى لكن كون الماهيّة هنا ذاتيّة ممنوع و على تقديره فعدم جواز التشكيك فى الذّاتى ايضا ممنوع كما تقرّر فى محلّه‌ قوله فالاولى ان يقرّر اه‌ لا ينفع تغيير الدّليل بعد الاعتراف بعدم احاطة العقل بالجهات المحسّنة و المقبّحة فعدم قطع العقل ابتداء بالامكان يلازم عدم القطع به بعد عدم وجدان ما يوجب المنع و قد شرحنا فيما سبق تفصيل الكلام فى ذلك فراجع‌ قوله و هذا طريق يسلكه العقلاء اه‌ لعلّه اشارة الى ما اشتهر عند الحكماء و قد ذكرنا انّ مرادهم بالامكان هو الاحتمال العقلى و لا دخل له بما هو بصدده بل لا يمكن الحكم مطلقا فى صورة احتمال كون الممكن بالذّات واجبا بالغير و ممتنعا به ايضا لعدم جواز الترجيح بلا مرجّح بل لا بدّ لكلّ واحد منهما من البرهان و هذا واضح ممّا قرّرنا

المناقشة فى أدلّة ابن قبة

قوله انّ الاجماع اه‌ ان كان مراد المجيب هو المعنى الاوّل الّذى استظهرنا فى بعض الحواشى السّابقة فلا معنى لمنع الاجماع على الامتناع بل لا معنى للتعبّد فيه و ان كان المراد المعنى الثّانى الّذى احتملناه فيه فلا يتجه الاجماع على عدم الوقوع بل يمكن الاجماع على خلافه و لو فى الجملة قوله‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست