responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوزان المقادير نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 147

بثلاثة أرباع المنّ الشاهي.

و إذا حملنا الرطل فيه على المدني يصير المد ثلاثمائة و خمسة عشر درهما، و الصاع أعني خمسة أمداد ألفا و خمسمائة و خمسة و سبعين درهما بالدراهم المشهورة، و بالمثقال الشرعي ألفا و مائة و اثنين مثقالا و نصف مثقال، و بالمثقال الصيرفي ثمانمائة و سبعة و عشرين مثقالا و رُبع مثقال و على هذا فقس.

المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان بن حفص المروزي [1]

فأقول و بالله التوفيق: المدّ بالدراهم المشهورة أربعمائة و عشرون درهما و مائتان و أربعة و تسعون مثقالا شرعيّا و مائتان و عشرون مثقالا و نصف مثقال صيرفي.

و الصاع إن أخذناه أربعة أمداد، يبلغ ثمانمائة و اثنين و ثمانين مثقالا، و إن أخذناه خمسة، كما هو ظاهر الخبر، فهو ألف و أربعمائة و سبعون مثقالا شرعيا، و ألف و مائة و اثنان مثقالا و نصف مثقال صيرفي، فينقص عن المنّ الجديد الشاهي بسبعة و تسعين مثقالا و نصف مثقال صيرفي، و على خبره يحصل الاختلاف في الرطل أيضا بسبب اختلاف مقدار الصاع إذ ورد في الأخبار أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي و ستة بالمدني فبزيادة الصاع يزيد الرطل أيضا فيكون الرطل العراقي مائة و اثنين و عشرين مثقالا و نصف مثقال صيرفي.

و مجموع الكرّ إذا حسبنا بالرطل العراقي مائة ألف و سبعة و خمسين ألف مثقال صيرفي و بالمنّ الشاهي


[1] (التهذيب ج 1 ص 136 ح 65)

نام کتاب : أوزان المقادير نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست