responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوزان المقادير نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 134

الأولى.

قال العلّٰامة في التحرير: [1] وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، و كل درهم نصف مثقال و خمسه، و هو الدرهم الذي قدّر به النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) المقادير الشرعية في نصاب الزكاة و القطع و مقدار الديات و الجزية و غير ذلك.

و نحوه قال في التذكرة [2] و المنتهى [3].

و اعلم أنهم اتفقوا على أن كل دانق وزنه ثمان حبات من أوساط الشعير كما صرح به علماء الفريقين، و كذا ذكره صاحب كتاب الحاوي في الحساب.

فالدرهم ثمان و أربعون شعيرة، و الدينار ثمانون و ستّون شعيرة و أربعة أسباع شعيرة، لكنّه ورد في خبر سليمان بن حفص المروزي أنه وزن ست حبّات، و الحبّة وزن حبّتين من شعير من أوساط الحبّ لا من صغاره و لا من كباره [4].

و سنفصّله عن قريب إنشاء الله.

الثالثة: الصاع أربعة أمداد

و هذا متفق عليه بين الخاصّة و العامّة، و يدل عليه أخبار صحاح كصحيحة الحلبي و صحيحة عبد الله بن سنان [5] و صحيحة زرارة، لكنّهم اختلفوا في المدّ، فذهب أكثر علمائنا إلى أنه رطلان و ربع بالبغدادي، يكون الصّاع تسعة أرطال بالعراقي و رطل و نصف بالمدني، يكون الصّٰاع ستة أرطال بالمدني، حتى ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة المحقَّة على


[1] (ج 1 ص 62)

[2] (ج 5 ص 121)

[3] (ج 8 ص 164)

[4] (التهذيب ج 1 ص 136 ح 65)

[5] (التهذيب ج 4 ص 81)

نام کتاب : أوزان المقادير نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست