responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوزان المقادير نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 133

كل درهم ستة دوانيق [1].

و نحوه قال في التذكرة [2] و المنتهى [3].

و قال المحقق في المعتبر: و المعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل، و هو الوزن المعدل، فإنه يقال إن السود كانت ثمانية دوانيق، و الطبريَّة أربعة دوانيق، فجُمعا و جُعلا درهمين، و ذلك موافق لسنة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انتهى، [4].

و قال الرافعى في الشرح المذكور: [5] و أما الدراهم فإنها كانت مختلفة الأوزان، و استقر في الإسلام على أن وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب، و في المغرب تكون العشرة وزن سبعة مثاقيل.

الثانية: الدينار و المثقال الشرعي متحدان

و هذا مما لا شك فيه، و هما ثلاثة أرباع، المثقال الصيرفي مثقال و ثلث من الشرعي، و المثقال الشرعي درهم و ثلاثة أرباع درهم، و الدرهم نصف المثقال الشرعي و خمسه و نصف المثقال الصيرفي و ربع عشره، فيكون مقدار عشرة دراهم سبعة مثاقيل، فيكون عشرون مثقالا أول نصب الذهب في وزان ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم، و مائتا درهم أول نصب الفضة في وزان مائة و أربعين مثقالا، و هذا النسب مما لا شك فيها، و اتفقت عليها الخاصة و العامة و قد ظهر مما أسلفناه في المقدمة


[1] (تحرير الأحكام ج 2 ص 62)

[2] (ج 5 ص 121)

[3] (ج 8 ص 164)

[4] (المعتبر ج 2 ص 529)

[5] (شرح الوجيز و الرافعي من علماء السنة)

نام کتاب : أوزان المقادير نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست