و قال المحقق في المعتبر: و المعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل، و هو الوزن المعدل، فإنه يقال إن السود كانت ثمانية دوانيق، و الطبريَّة أربعة دوانيق، فجُمعا و جُعلا درهمين، و ذلك موافق لسنة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انتهى، [4].
و قال الرافعى في الشرح المذكور: [5] و أما الدراهم فإنها كانت مختلفة الأوزان، و استقر في الإسلام على أن وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب، و في المغرب تكون العشرة وزن سبعة مثاقيل.
الثانية: الدينار و المثقال الشرعي متحدان
و هذا مما لا شك فيه، و هما ثلاثة أرباع، المثقال الصيرفي مثقال و ثلث من الشرعي، و المثقال الشرعي درهم و ثلاثة أرباع درهم، و الدرهم نصف المثقال الشرعي و خمسه و نصف المثقال الصيرفي و ربع عشره، فيكون مقدار عشرة دراهم سبعة مثاقيل، فيكون عشرون مثقالا أول نصب الذهب في وزان ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم، و مائتا درهم أول نصب الفضة في وزان مائة و أربعين مثقالا، و هذا النسب مما لا شك فيها، و اتفقت عليها الخاصة و العامة و قد ظهر مما أسلفناه في المقدمة