responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 66

الجنابة، أو عدم وجوب التطهير على من أُكره على النجاسة؛ بدعوى، أنّ الجنابة المكرَه عليها و إن لم تقبل الرفع التشريعيّ، إلّا أنّها باعتبار ما لها من الأثر- و هو الغسل- قابلة للرفع، فإنّ الغسل و التطير أمران وجوديّان قد أمر الشارع بهما عقيب الجنابة و النجاسة مطلقاً، من غير فرقٍ بين الجنابة و النجاسة الاختياريّة و غيرها [1] انتهى.

و فيه: أنّ ما تفصّي [به‌] عن الإشكال ممّا لا يرجع محصل، فإنّ كونهما أمرين وجوديّين لا يوجب عدم رفعهما بالحديث، و إطلاق أدلّتهما لحال الاختيار و غيره لا يوجب ذلك؛ لحكومته عليها، بل من شرط حكومته عليها إطلاقها لحال تلك العناوين المأخوذة في الحديث.

و التحقيق في الجواب عن الإشكال أن يقال: إنّ غسل الجنابة مستحبّ نفسيّ و شرط للصلاة، فبالنسبة إلى الأثر الاستحبابيّ لا يشمله الحديث؛ لعدم المنّة في رفع المستحبّات، و أمّا بالنسبة إلى اشتراط الصلاة به، فالإكراه إنّما يتحقّق إذا أُكره على ترك الغُسل للصلاة، فحينئذ إذا كان المكلّف مختاراً في التيمّم و ضاق الوقت، يتبدّل تكليفه به، و وجهه ظاهر، و إن أُكره على تركه أيضا، فإن قلنا: بأنّ الصلاة بلا طَهور لا تكون صلاةً في نظر الشارع يسقط التكليف بها، فيكون حاله حال المكرَه على ترك الصلاة.

و أمّا بالنسبة إلى الطهارة الخبثيّة، فمع كونه مكرَهاً على ترك غسل البدن و الساتر الراجع إلى الإتيان مع المانع، يرفع وجوب طهارتهما و اشتراطها بهما


[1] فوائد الأُصول 3: 358.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست