responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 67

بدليل الرفع، و في غير الساتر ينزع، بل فيه- أيضا- على الأقوى، إلّا أن يكون مكرَهاً في لبسه، فيكون مكرَهاً في إيجاد المانع، فيشمله دليل الرفع [1].

و يمكن أن يجاب عن الإشكال: بأنّ الإكراه- بحسب نظر العرف- لا يتعلّق‌


[1] و قد يقال: باختصاص مجري الرفع في قوله: (رفع ... ما أُكرهوا عليه) بباب المعاملات بالمعنى الأخصّ- بعكس عنوان الاضطرار- فلا يجري في التكليفيّات؛ لصدق الإكراه بمجرّد التوعد اليسير، و لا يمكن الالتزام بجواز ارتكاب المحرّم لأجله‌ [1].

و فيه: أوّلًا: أنّ ذلك لا يوجب الاختصاص بالمعاملات بالمعنى الأخصّ؛ ضرورة أنّ مثل الطلاق و العتاق و النكاح و الوصيّة و غيرها من المعاملات بالمعنى الأعمّ و الإيقاعات مشمولة للحديث، بل المصرّح به في بعض ما ذكر الشمول‌ [2].

و ثانياً: أنّ ما ذكر- من عدم إمكان الالتزام في الجملة- لا يوجب عدم الالتزام مطلقاً بعد تصريح بعض الروايات‌ [3] بأنّ رفع ما أُكرهوا إشارة إلى قوله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌ [4] ممّا هو في قضيّة عمّار [5] التي هي حكم تكليفيّ، و بعد ورودِ عدم الشي‌ء على الزوجة المكرَهة على الجماع في يوم رمضان‌ [6] و عدمِ الحدّ على المكرَهة على الزنا [7].

و ما قال القائل: بأنّ الإكراه إن وصل إلى حدّ الحرج جاز ذلك، إلّا إنّه من جهة الحرج لا الإكراه‌ [8].

ففيه أوّلًا: أنّه خلاف الإطلاق في الروايات و الآية.

و ثانياً: أنّ الإكراه على عنوان مع التوعد الغير المتحمَّل لا يوجب أن يكون العنوان المكرَه عليه حرجيّاً، فضرب الخمر مع التوعد لا يكون حرجيّاً، و يكون متعلَّقاً للإكراه، فلا يشمله دليل الحرج إلّا مع التكلّف، دون حديث الرفع.

نعم بعض مراتب الإكراه لا توجب جواز الارتكاب، كما أنّ بعض المحرّمات و العظائم عند الشرع لا يمكن التزام رفع حكمه بالحديث، و لا بدليل الحرج، و لا بأدلّة التقيّة، كما فصّلنا ذلك في رسالة التقيّة [9] فتدبّر. [منه (قدّس سرّه)‌]


[1] نهاية الأفكار- القسم الثاني من الجزء الثالث: 224 سطر 1- 9.

[2] انظر الكافي 6:، 127- 128- 1 و 2 و 4 باب طلاق المضطر و المكرَه و 191- 1 باب عتق السكران و المجنون و المكره، الوسائل 15: 331 أكثر أحاديث باب 37 من أبواب مقدّماته و شرائطه و 16: 29- 1 و 2 باب 19 من أبواب العتق.

[3] تفسير العيّاشي 2: 272- 75، الكافي 2: 462- 463 باب ما رفع عن الأُمّة.

[4] النحل: 106.

[5] تفسير العيّاشي 2: 271- 72، التبيان 6: 428، جامع البيان 14: 121- 122.

[6] الفقيه 2: 73- 6 باب 33 فيما يجب على من أفطر أو جامع ..، الوسائل 7: 37- 38- 1 باب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[7] الكافي 7: 196- 1 باب المرأة المستكرهة، الفقيه 4: 29- 2 باب 5 في حد ما يكون المسافر فيه معذوراً ..، الوسائل 18: 382- 383- 1 و 2 و 4 و 5 باب 18 من أبواب حدّ الزنا.

[8] نهاية الأفكار- القسم الثاني من الجزء الثالث: 224 سطر 10- 11.

[9] الرسائل 2: 177.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست