responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 46

حَرَجيّاً، و قد لا يكون، و في دليل رفع الإكراه و نحوه إنّما يكون باعتبار عقد الوضع، فإنّه لا يمكن طروّ الإكراه و الاضطرار و الخطإ و النسيان على نفس الأحكام، بل إنّما تعرض موضوعاتها و متعلّقاتها، فحديث الرفع يوجب تضييق دائرة موضوعات الأحكام، نظير قوله: (لا شكّ لكثير الشكّ) [1] و (لا سهو مع حفظ الإمام) [2] [3] انتهى.

و فيه أوّلًا: أنّ الحكومة في أدلّة نفي الضرر و الحرج لم تكن باعتبار عقد الحمل، فإنّ (لا ضرر) [4] نفي نفس الضرر و حقيقته، لا الأمر الضرري، حتّى يقال: أنّ الحكم قد يكون ضرريّاً، و قولُه: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ [5] مفاده عدم جعل نفس الحرج، لا الحرجيّ. و قد مرّ كيفيّة الحكومة فيهما، فراجع‌ [6].

و ثانياً: أنّ لسان دليل نفي الضرر و الحرج لم يكن واحداً، و لم تكن‌


[1] هذه قاعدة متصيّدة، راجع الوسائل 5: 329- 330 باب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

[2] هذه قاعدة متصيّدة أيضا، راجع الوسائل 5: 338 باب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

[3] فوائد الأُصول 3: 347.

[4] الفقهية 4: 243- 2 باب 171 في ميراث أهل الملل، الوسائل 12: 364- 3- 5 باب 17 من أبواب الخيار.

[5] الحج: 78.

[6] انظر الجزء الأول صفحة: 369.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست