نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 46
حَرَجيّاً، و قد لا يكون، و في دليل رفع الإكراه و نحوه إنّما يكون باعتبار عقد الوضع، فإنّه لا يمكن طروّ الإكراه و الاضطرار و الخطإ و النسيان على نفس الأحكام، بل إنّما تعرض موضوعاتها و متعلّقاتها، فحديث الرفع يوجب تضييق دائرة موضوعات الأحكام، نظير قوله: (لا شكّ لكثير الشكّ) [1] و (لا سهو مع حفظ الإمام) [2][3] انتهى.
و فيه أوّلًا: أنّ الحكومة في أدلّة نفي الضرر و الحرج لم تكن باعتبار عقد الحمل، فإنّ (لا ضرر) [4] نفي نفس الضرر و حقيقته، لا الأمر الضرري، حتّى يقال: أنّ الحكم قد يكون ضرريّاً، و قولُه: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[5] مفاده عدم جعل نفس الحرج، لا الحرجيّ. و قد مرّ كيفيّة الحكومة فيهما، فراجع [6].
و ثانياً: أنّ لسان دليل نفي الضرر و الحرج لم يكن واحداً، و لم تكن
[1] هذه قاعدة متصيّدة، راجع الوسائل 5: 329- 330 باب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[2] هذه قاعدة متصيّدة أيضا، راجع الوسائل 5: 338 باب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.