responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 432

الموردان [منشأ لإشكال في المقام؛ لأنّه لو كان المأتيّ به هو المأمور به فلا وجه لاستحقاق العقاب، و إلّا فلا وجه للصحّة.

و إن شئت قلت: إنّ وجوب الجهر و الإخفات [و] كذا القصر إن توقّف على العلم به فهو يستلزم الدور المعروف، و إن كان غير متوقّف عليه فيلزم عدم صحّة الصلاة؛ لعدم الإتيان بالمأمور به، و إن كان من باب تقبّل العمل الناقص بعد وجوده بدلًا عن الكامل، و سقوط ما كان واجباً من قبل، فهو ممّا يأباه العقل، من سقوط الواجب مع بقاء وقته مع المؤاخذة على تركه، و إن قلنا بعدم استحقاقه العقوبة فهو يتنافى مع ما تسالموا عليه من عدم معذوريّة الجاهل و استحقاقه للعقوبة.

و الحاصل: أنّه كيف تجتمع الصحّة و العقوبة مع بقاء الوقت؟ فإنّ الناقص لو كان وافياً بمصلحة التامّ لصحّ العمل و لا يستحقّ العقاب، و إلّا فلا وجه للصحّة إلّا إذا كان الناقص مأموراً به، و هو خلاف الواقع؛ للإجماع على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.

و لقد أجاب عن هذه العويصة ثُلّة من المحقّقين، لا بأس بالإشارة إلى تلك الأجوبة:

منها: ما أفاده المُحقّق الخراسانيّ من احتمال كون الناقص واجداً لمصلحة ملزمة مضادّة في مقام الاستيفاء مع المصلحة القائمة بالتامّ، و التامّ بما هو تامّ مُشتمل على مصلحة مُلزمة، و يكون مأموراً به لا الناقص، لكن مع الإتيان بالناقص يستوفي مقدار من المصلحة المضادّة لمصلحة التامّ، فيسقط أمر التامّ‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست