نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 431
في صحّة عمل الجاهل أو فساده
و أمّا حال الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة، بل في صورة الموافقة في العبادات فيما لا يتأتى منه قصد القربة؛ و ذلك لعدم الإتيان بالمأمور به، مع عدم الدليل على الصحّة و الإجزاء إلّا في الإتمام في موضع القصر، أو الإجهار و الإخفات في موضع الآخر؛ لورود الدليل و فتوى الأصحاب على صحّة الصلاة في الموردين [1] و تماميّتها مع الجهل و لو عن تقصير، مع استحقاق العقوبة على ترك المأمور به على ما هو عليه، فصار
[1] انظر تذكرة الفقهاء 1: 117 سطر 8- 9 و 193 سطر 4- 6، رياض المسائل 1:
162 سطر 1 و 257- 258، كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري: 126- 127، و 403 سطر 10.
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 431