responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 431

في صحّة عمل الجاهل أو فساده‌

و أمّا حال الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة، بل في صورة الموافقة في العبادات فيما لا يتأتى منه قصد القربة؛ و ذلك لعدم الإتيان بالمأمور به، مع عدم الدليل على الصحّة و الإجزاء إلّا في الإتمام في موضع القصر، أو الإجهار و الإخفات في موضع الآخر؛ لورود الدليل و فتوى الأصحاب على صحّة الصلاة في الموردين‌ [1] و تماميّتها مع الجهل و لو عن تقصير، مع استحقاق العقوبة على ترك المأمور به على ما هو عليه، فصار


[1] انظر تذكرة الفقهاء 1: 117 سطر 8- 9 و 193 سطر 4- 6، رياض المسائل 1:

162 سطر 1 و 257- 258، كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري: 126- 127، و 403 سطر 10.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست