نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 374
بحال) [1] حاكم على أدلّتهما، و وجه الحكومة أنّ دليل المركّب تعرّض لما لا تتعرّض له أدلّة اعتبار الجزء و الشرط، و هو مقام الترك المتأخّر عن اعتبارهما، و قد ذكرنا في محلّه أنّه داخل في باب الحكومة نعم قد يكون دليل اعتبارهما حاكماً على دليل المركّب، كقوله:
(لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) [2] و (لا صلاة إلّا بطهور) [3] فإنّهما حاكمان على قوله: (الصلاة لا تُترك بحال) فضلًا عن غيره من أمثال قوله:
و أمّا لو لم يكن لأحد الدليلين حكومة، أو تقدّم على الآخر مع قطع النّظر عن باب الترجيح، يكون الحكم كما لو لم يكون لهما إطلاق.
و لعل [1] إلى ما ذكرنا- من التفصيل بين ما إذا كان دليل اعتبارهما مثل قوله: (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) أو (لا صلاة إلّا بالطهور) و بين غيرهما ممّا لا يكون لدليل اعتبارهما حكومة على دليل المركّب- يرجع ما نسب من
[1] وجه رجوعه إليه: أنّه في صورة حكومة دليل اعتبارهما يصير المركّب متعذّراً، فيسقط الأمر به، و في صورة عدم الحكومة، يكون قوله: (الصلاة لا تترك بحال) محكّماً، فيجب الإتيان به. [منه عفي عنه]