responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 374

بحال) [1] حاكم على أدلّتهما، و وجه الحكومة أنّ دليل المركّب تعرّض لما لا تتعرّض له أدلّة اعتبار الجزء و الشرط، و هو مقام الترك المتأخّر عن اعتبارهما، و قد ذكرنا في محلّه أنّه داخل في باب الحكومة نعم قد يكون دليل اعتبارهما حاكماً على دليل المركّب، كقوله:

(لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) [2] و (لا صلاة إلّا بطهور) [3] فإنّهما حاكمان على قوله: (الصلاة لا تُترك بحال) فضلًا عن غيره من أمثال قوله:

أَقِمِ الصَّلاةَ* [4].

و أمّا لو لم يكن لأحد الدليلين حكومة، أو تقدّم على الآخر مع قطع النّظر عن باب الترجيح، يكون الحكم كما لو لم يكون لهما إطلاق.

و لعل [1] إلى ما ذكرنا- من التفصيل بين ما إذا كان دليل اعتبارهما مثل قوله: (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) أو (لا صلاة إلّا بالطهور) و بين غيرهما ممّا لا يكون لدليل اعتبارهما حكومة على دليل المركّب- يرجع ما نسب من‌


[1] وجه رجوعه إليه: أنّه في صورة حكومة دليل اعتبارهما يصير المركّب متعذّراً، فيسقط الأمر به، و في صورة عدم الحكومة، يكون قوله: (الصلاة لا تترك بحال) محكّماً، فيجب الإتيان به. [منه عفي عنه‌]


[1] انظر جواهر الكلام 5: 232، مستمسك العروة الوثقى 4: 382.

[2] عوالي اللئالي 1: 196- 2 و 2: 218- 13، مستدرك الوسائل 1: 274- 5 باب 1 من أبواب القراءة الصلاة.

[3] الفقيه 1: 35- 1 باب 14 فيمن ترك الوضوء ..، دعائم الإسلام 1: 100، الوسائل 1:

256- 1 باب 1 من أبواب الوضوء.

[4] الإسراء: 78.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست