responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 373

و أمّا إذا كان لكلا الدليلين إطلاق، فإمّا أن يكون لأحدهما تقدّم على الآخر بنحو الحكومة أو غيرها، أو لا.

فعلى الأوّل: فإن كان التقدّم لدليل المركّب يكون حكمه كإطلاقه، أو لدليل الجزء أو الشرط فكإطلاق دليلهما.

و أمّا ما يقال: من أنّ إطلاق دليل القيد حاكم على إطلاق دليل المقيّد، كحكومة إطلاق القرينة على ذيها [1] فممنوع في المقيس و المقيس عليه.

أمّا في باب قرائن المجاز؛ فلأنّ التقدّم ليس على نحو الحكومة غالباً، بل من باب تقديم الأظهر على الظاهر، و الفرق بين البابين مُحقّق في محلّه‌ [2].

و أمّا فيما نحن فيه؛ فلأنّ دليل المركّب قد يكون حاكماً على دليل اعتبار الجزء أو الشرط، كقوله: (الصلاة لا تترك بحال) بالنسبة إلى قوله: (اقرأ) أو (الركوع جزء الصلاة) مثلًا.

لا يقال: المركّب ينتفي بانتفاء جزئه، و كذا المقيّد بانتفاء قيده، فلا تكون الصلاةُ بلا قراءة أو ركوع أو ستر صلاةً، فلا يكون دليل المركّب حاكماً على دليلهما، بل العكس أولى.

فإنّه يقال: المفروض في المقام هو القول بالأعمّ في باب الماهيّات المركّبة، و إلّا لا وجه للتمسّك بالإطلاق، فالفاقد لهما صلاة، و قوله: (الصلاة لا تُترك‌


[1] فوائد الأُصول 4: 250.

[2] انظر رسالة الاستصحاب ضمن كتاب (الرسائل) للسيد الإمام (قدّس سرّه)، 237- 239.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست