responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 36

بل هذه النسبة حقيقة ادّعائيّة سيأتي مصحّحها [1] إن شاء اللّه.

ثانيها: أنّ وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) الموضوع المشتبه؛ لأنّ المراد من الموصول في (ما استُكرِهوا عليه) و (ما لا يطيقون) و (ما اضطُرّوا إليه) هو الفعل الخارجيّ، لا الأحكام الشرعيّة؛ لعدم عروض هذه العناوين لها، فيختصّ الحديث بالشبهات الموضوعية [2].

ثالثها: أنّ إسناد الرفع إلى الحكم إسناد إلى ما هو له، و إسناده إلى الموضوع إلى غير ما هو له، و لا جامع بين الحكم و الموضوع، و لا يجوز أن يُراد كلّ منهما مستقلًا؛ لاستلزام استعمال اللفظ في معنيين، فلا بدّ أن يُراد من الموصول في الكلِّ الشبهاتُ الموضوعة؛ لوحدة السياق‌ [3].

و أجاب عنهما المحقّق المتقدِّم- على ما في تقريرات بحثه-: بأنّ المرفوع في جميع التسعة إنّما هو الحكم الشرعي، و إضافة الرفع في غير (ما لا يعلمون) إلى الأفعال الخارجيّة لأجل أنّ تلك العناوين إنّما تعرض الأفعال الخارجيّة لا الأحكام، و إلّا فالمرفوع هو الحكم الشرعيّ في الجميع، و هو الجامع بين الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة، و مجرّد اختلاف منشأ الجهل في الشبهات لا يقتضي الاختلاف فيما أُسند الرفع إليه، فإنّ الرفع قد أُسند إلى عنوان (ما لا يعلمون) و لمكان أنّ الرفع التشريعيّ لا بدّ و أن يَرِد على ما يكون قابلًا


[1] انظر صفحة: 40.

[2] فرائد الأُصول: 195 سطر 14- 15.

[3] حاشية فرائد الأُصول: 114 سطر 21- 25.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست