responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 324

السبب حتّى يترتّب عليه المسبّب، و ذلك لا يمكن بجريان حديث الرفع في الزيادة.

نعم لو دلّ دليل شرعيّ بأنّه إذا وجد الأقلّ و لم تتحقّق الزيادة وجد المسبّب، أمكن دعوى إثبات أحد الجزءين بالأصل و الآخر بالوجدان، لكنّه عدول عن مبحث الأقلّ و الأكثر.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الأصل في باب الأقلّ و الأكثر في الأسباب و المحصِّلات هو الاشتغال، و ليس فيه مورد جريان البراءة العقليّة و الشرعيّة.

الأمر الثاني في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّ في الشبهة الموضوعيّة و الأقسام المتصوّرة فيها، و ذكر غير الارتباطيّ تبعاً

و اعلم أنّ التكليف قد يكون له تعلّق بالموضوع الخارجيّ، أي يكون لمتعلّقه متعلّق، و إن شئت قلت: قد يكون له موضوع، و قد لا يكون كذلك، بل يكون له متعلّق و ليس لمتعلّقه متعلّق، فالأوّل مثل «أكرم العلماء»، و الثاني مثل «صلِّ».

و على أيّ حال: قد يكون التكليف أمراً و قد يكون نهياً.

و أيضا قد يكون الشكّ في أصل التكليف، و قد يكون في جزء المكلّف به، و قد يكون في شرطه، و قد يكون في مانعة، و قد يكون في قاطعه.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست