نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 324
السبب حتّى يترتّب عليه المسبّب، و ذلك لا يمكن بجريان حديث الرفع في الزيادة.
نعم لو دلّ دليل شرعيّ بأنّه إذا وجد الأقلّ و لم تتحقّق الزيادة وجد المسبّب، أمكن دعوى إثبات أحد الجزءين بالأصل و الآخر بالوجدان، لكنّه عدول عن مبحث الأقلّ و الأكثر.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الأصل في باب الأقلّ و الأكثر في الأسباب و المحصِّلات هو الاشتغال، و ليس فيه مورد جريان البراءة العقليّة و الشرعيّة.
الأمر الثاني في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّ في الشبهة الموضوعيّة و الأقسام المتصوّرة فيها، و ذكر غير الارتباطيّ تبعاً
و اعلم أنّ التكليف قد يكون له تعلّق بالموضوع الخارجيّ، أي يكون لمتعلّقه متعلّق، و إن شئت قلت: قد يكون له موضوع، و قد لا يكون كذلك، بل يكون له متعلّق و ليس لمتعلّقه متعلّق، فالأوّل مثل «أكرم العلماء»، و الثاني مثل «صلِّ».
و على أيّ حال: قد يكون التكليف أمراً و قد يكون نهياً.
و أيضا قد يكون الشكّ في أصل التكليف، و قد يكون في جزء المكلّف به، و قد يكون في شرطه، و قد يكون في مانعة، و قد يكون في قاطعه.
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 324